نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 872
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872)
حياة القانون
نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 17 لسنة 1978 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 872، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الوكيل وكيل وزارة التربية والتعليم المنظمة العربية …
المادة 3
المادة 3- تؤلف في الوزارة لجنة تسمي (اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم) برئاسة الوزير للتعاون مع المنظمة العربية ومنظمة اليونسكو، وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 4
المادة 4- تهدف اللجنة الى: أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية ج- العمل كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية من جهة وبين الجهات الرسمية …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تتألف الجمعية العمومية للجنة من:- 1- الوزير رئيساً 2- الوكيل عضواً 3- ممثل عن وزارة الخارجية = 4- ممثل عن وزارة الاعلام = 5- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب = 6- ممثل عن وزارة الصحة = 7- ممثل عن ديوان التشريع = 8- ممثل عن دائرة …
المادة 7
المادة 7- تنعقد الجمعية العمومية مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس اللجنة بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ فيها القرارات بالاجماع او بالاكثرية ، وتقوم بالمهام التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب. ب- وضع خطة سنوية تبين فيها …
المادة 8
المادة 8- أ- يتألف المكتب من: 1- مدير العلاقات الثقافية بالوزارة 2- رئيس قسم اليونسكو والمنظمات الدولية والعربية بالوزارة 3- ممثل وزارة الاعلام في الجمعية العمومية 4- ممثل وزارة الثقافة والشباب في الجمعية العمومية 5- ممثل وزارة الخارجية في …
المادة 9
المادة 9- يقوم المكتب بالمهام الآتية:- أ- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمخابرات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية. 4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو والمنظمة …
المادة 10
المادة 10- تتألف امانة السر من: أ- امين سر اللجنة ويعينة الوزير. ب- مساعد امين السر لشؤون اليونسكو ويعينه الوزير. ج- مساعد امين السر لشؤون المنظمة العربية ويعينة الوزير. د- تخصص الوزاره الموظفين اللازمين في امانة السر بناء على تنسيب أمين …
المادة 11
المادة 11- يقوم امين السر بالمهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جدول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع …
المادة 12
المادة 12- تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها المؤسسات الحكومية الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة. ج- التبرع والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم / صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.