نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 213
- نُشر
- 28 شباط 1958
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية جرش لسنة 1958 رقم 900 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213)
حياة القانون
نظام بلدية جرش لسنة 1958 ساري
رقم 900 لسنة 1958 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 213، نُشر في 28 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية جرش رقم 55 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام بلدية جرش رقم 55 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام بلدية جرش المعدل رقم 12 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 31
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية جرش وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية جرش.
المادة 3
تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني عبارة (الشارع العام) أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير …
المادة 4
المادة 5
أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها …
المادة 6
تدفع لصندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس البلدي وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
1- كل شخص:- أ- بنى او انشأ او اقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آّخر في شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او …
المادة 11
لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في شارع وان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان …
المادة 12
المادة 12 - 1 - لمجلس البلدية اذا رأى ذلك أن أي بناء او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على …
المادة 13
1 - كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2 - يحق …
المادة 14
يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية الغير صالحة للسكن لاسباب صحية أو المشوهة للشارع العام بامر من المجلس البدي على نفقة صاحبها ويستوفي المجلس البلدي النفقات التي تقتضيها عملية الهدم بنفس الطريقة التي تستوفي فيها الرسوم المستحقة ويشترط في ذلك …
المادة 15
المادة 15- 1 - لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة التالية: - وكل من يقيم اى بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على …
المادة 16
يعد ما يلي ضرراً صحياً ومن حق المجلس البلدي ازالته:- أ - كل خيمة او عقار يكون بحالة مؤذية للصحة او خطراً عليها او مضراً بها كان يكون معدا للسكن وغير متوفرة فيه شروط التهوية والنور بصورة سليمة. ب - كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبنى …
المادة 17
المادة 17- أ - للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او أكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاخطار. ب - ان انشاء الرصيف …
المادة 18
أ - اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المواد السابقة او قام بالعمل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً …
المادة 19
المادة 19 يستوفى لمنفعة البلدية عن الابنية الرسوم التالية: فلس دينار 500 رسوم تسجيل طلب ترخيص الابنية (مقطوع). 080 ابنية سكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد. 250 ابنية تجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع …
المادة 20
المادة 20- من حق المجلس البلدي بيع او تبديل او تأجير أية فضلة من فضلات الطرق يرى المجلس ان لا ضرورة لبقائها في حوزته. 1 - تعرض اية فضلة من فضلات الطرق التي يرى المجلس بيعها او تبديلها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات على الراغبين من …
المادة 21
رسوم مسلخ بلدية جرش. 1 - يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيونات التي تذبح داخل مسلخ بلدية جرش ويجري سلخها وغسلها وتنظيفها بداخل المسلخ بالنسبة التالية: فلس دينار 150 عن كل رأس من البقر او العجول. 30 عن كل رأس من الضان او الماعز. 20 عن كل …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- تستوفي البلدية بواسطة الجابي رسماً قدره خمسون فلساً باسم رسوم دمغة عن كل قطعة اوزان وكذلك عشرون فلساً عن كل قطعة اوزان باسم رسوم معاينة وتستوفي ايضاً مبلغ خمسماية فلس باسم رسوم معاينة لكل قبان سنوياً.
المادة 24
المادة 24- يتوجب على كل من يشغل داراً او مكاناً آّخر معداً للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا مصنوعا من الحديد المدهون لوضع النفايات الجافة فيه ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقائها في حالة جيدة. 1 - يحظر وضع اية نفايات في …
المادة 25
المادة 25- أ- تستوفي البلدية اما مباشرة او بواسطة الملتزمين رسماً قدره (1%) عن كل ما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمحلات التجارية عن جميع المواد والسلع المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام باسم رسوم قبان. ب- تستوفي البلدية مباشرة او …
المادة 26
المادة 26- يتوجب على كل قصاب او خباز يشتغل ضمن المنطقة البلدية ان يتقيد بالاسعار التي تعين من وقت لاخر وان يحافظ على النظافة الصحية وان يرتدي مريولا ابيض نظيفا اثناء العمل. 1 - لا يجوز عرض الخبز وبيعه دون ان يكون ناشفا ومخبوزا جيدا. 2 - …
المادة 27
المادة27- يحظر على اي شخص ان يقوم بصنع الجبن المغلي وغير المغلي واللبن المصفى داخل منطقة البلدية بقصد التصدير للخارج او للاستهلاك المحلي قبل الحصول من البلدية على تصريح خطي. أ - لا يجوز اعطاء التصريح المشار اليه قبل معاينة المكان المعد …
المادة 28
المادة 28- أ - يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة او ان يشغل بقعة او مكان او ان يضع كرسيا او مقعدا في مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن المنطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي. ب - يستوفى المجلس البلدي رسماً قدره ماية …
المادة 29
المادة 29- يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 40 عن كل رأس من الحمل او الجدي. 250 عن كل رأس من العجل او الخنزير. 500 عن كل رأس من البقر أو صغار …
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن نظام بلدية جرش لسنة 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.