التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1581
نُشر
16 أيار 1956
المواد
9
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 956 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 956 لسنة 1956 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1581، نُشر في 16 أيار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1956
1956سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة (المعدل)/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 970 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة (المعدل)/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 970 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في امانة العاصمة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع …

المادة 3

المادة 3- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءا من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى بها مجلس امانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره امين العاصمة او من يقوم مقامه وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار …

المادة 4

المادة 4- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب كان او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل قسم الهندسة فيجوز لمجلس الامانة ان يقرر الشروع في العمل على نفقة …

المادة 5

المادة 5- يدفع المالكون نفقات العمل على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس الامانة ولدى تخلفهم عن دفعها تحصل منهم كما تحصل ضرائب ورسوم الامانة.

المادة 6

المادة 6- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى امين العاصمة لمنحه رخصة بذلك ويجب ان تتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها فيه.

المادة 7

المادة 7- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في المادة السادسة من هذا النظام او قام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ الشخص المخالف …

المادة 8

المادة 8- اذا اريد تبليغ اعلان او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين …

المادة 9

المادة 9- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية