التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2279
نُشر
16 شباط 1987
المواد
15
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 48 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب غير ساري

رقم 48 لسنة 1987 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2279، نُشر في 16 شباط 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية لسنة 2000 رقم 49 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية لسنة 2000 رقم 49 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الشباب الوزير: وزير الشباب الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤلفة وفق احكام هذا النظام المفوضية: مفوضية الكشافة …

المادة 3

تؤلف في المملكة جمعية اهلية تسمى (جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية) مركزها مدينة عمان ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وفقا لاحكام قانون رعاية الشباب المعمول به وتعمل على دعم الحركة الكشفية والارشادية في المملكة ونشر …

المادة 4

الجمعية هيئة اهلية تتألف من:- أ - الهيئة العامة ب - اللجنة التنفيذية ج- الامانة العامة د- المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية.

المادة 5

أ - تشكل الهيئة العامة للجميعة كما يلي: 1- رئيس قسم الكشافة رئيسه قسم المرشدات في كل من وزارتي الشباب والتربية والتعليم. 2 - ثلاثون عضوا من قادة الكشافة وقائدات المرشدات من حملة الشارة الخشبية فما فوق من العاملين في وزارة التربية …

المادة 6

تمارس الهيئة العامة الاختصاصات التالية: أ - اقرار السياسة العامة للجمعية. ب - اقرارا الميزانية السنوية للجميعة والتصديق على حساباتها الختامية. ج- النظر في تقرير مدقق الحسابات واصدار القرار المناسب بشأنه. د- اقرار التعليمات التي تضعها …

المادة 7

أ - تؤلف اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس الجمعية وعضوية كل من: 1 - نائب رئيس الجمعية. 2 - أمين عام الجمعية. 3 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم يسميهما وزير التربية والتعليم. 4 - ممثلين اثنين عن وزارة الشباب يسميهما الوزير. 5 - ممثل عن …

المادة 8

أ- تمارس اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: - 1 - اقتراح مشاريع التعليمات المتعلقة بنشاطات الجميعة وتنفيذ اهدافها. 2 - تنظيم المؤتمرات والندوات والتجمعات الكشفية والارشادية العامة على المستويات المحلية والعربية والدولية وتنسيب المشاركة …

المادة 9

أ - يمثل الجمعية لدى الغير رئيسها وهو المسؤول عن سير العمل فيها والاشراف على انشطتها ولجانها. ب - يمارس نائب رئيس الجمعية اعمال رئيس الجمعية في حالة غيابه. ج- يتولى امين الصندوق الاشراف على الامول المالية في الجمعية. د- يتولى امين عام …

المادة 10

تكون المفوضية مسؤولة عن تسيير الاعمال الكشفية والارشادية العامة الخاصة بالجميعة في المحافظة او اللواء حسب مقتضى الحال.

المادة 11

للجمعية علم خاص بها وشارة محددة لها ويكون شعارها الرسمي (واعدوا).

المادة 12

أ - تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي: 1 - رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم السنوية. 2 - عوائد استثمار اموال الجمعية. 3 - بدل الهويات والشعارات التي تصدرها الجمعية كما تحدده اللجنة التنفيذية. 4 - الهبات والتبرعات التي تقدم للجمعية …

المادة 13

أ - تحل المفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات والالوية بقرار من اللجنة التنفيذية للجمعية وتحل اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير. ب - تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية:- 1 - الاستقالة. 2 - فقدان الصفة التمثيلية. 3 - ارتكاب …

المادة 14

تطبق الجمعية احكام الانظمة الكشفية والارشادية العربية والدولية والتعليمات الصادرة بموجبها في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة 15

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام شريطة عدم تعارضها مع أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة 7 من قانون رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية