التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 840
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
18
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية غير ساري

رقم 37 لسنة 1967 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840، نُشر في 16 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. رقم 77 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. رقم 77 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير : وزير الزراعة الوزارة : وزارة الزراعة الدائرة : دائرة الارشاد والخدمات الزراعية المدير : مدير الانتاج الزراعي والوقاية …

المادة 3

المادة 3- أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير 1- الاعلان عن اي جزء من المملكة بانه منطقة موبوءة . 2- الايعاز بمعاينة النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك . 3- الزام اصحاب المزروعات والنباتات بمكافحة …

المادة 4

المادة 4- على مستوردي النباتات والمنتوجات الزراعية تقديم شهادة صحية زراعية من الجهة المختصة بوقاية النباتات في البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض والافات واية بيانات اخرى يتطلبها هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- تخضع جميع المستوردات من النباتات والمنتوجات الزراعية للمعاينة من قبل موظف الوقاية المختص . ب- لموظف الوقاية المختص القيام بالمعاملة اللازمة اذا رأى ذلك ضروريا . ج- تحدد طرق المعاملات ومدتها بتعليمات دورية من المدير بتوصية من …

المادة 6

المادة 6- اذا تبين ان النباتات او المنتجات النباتية مصابة بالامراض او الحشرات ولا تجدي فيها المعاملة وان في ادخالها خطرا على الزراعة فللمستورد قبول اتلافها او اعادتها الى خارج المملكة على نفقته .

المادة 7

المادة 7- للمدير بناء على تنسيب رئيس القسم ان يضع تحت الحجر الزراعي اية نباتات مستوردة للمدة التي يراها ضرورية وله بعد انقضاء المدة ان يصرح بادخالها او اعادتها على النحو الوارد في المادة السابقة .

المادة 8

المادة 8- يحظر استيراد اية نباتات اذا كانت مخلوطة مع اخرى محظور ادخالها الى المملكة .

المادة 9

المادة 9- تعفى من الرسوم النباتات المستوردة لاغراض علمية من قبل دوائر الدولة والمعاهد العلمية .

المادة 10

المادة 10- يحظر أدخال الحشرات او الأعشاب او البيئات الحية المسببة للامراض الا بتصريح من رئيس القسم ولغايات علمية فقط .

المادة 11

المادة 11- اذا حصل الأستيراد عن طريق مكاتب البريد على مكتب البريد ارسال الطرد المحتوي على النباتات الى اقرب مركز حجر زراعي، اما اذا رغب المستورد التخليص على الطرد في نفس مكتب البريد فيجري ذلك على نفقته .

المادة 12

المادة 12- يجب ان ترفق بشهادة صحية زراعية النباتات المصدرة الى الخارج وتتم معاملتها اذا اقتضت الضرورة وقضت بذلك انظمة البلد المستورد .

المادة 13

المادة 13- تذكر في الشهادة الصحية الزراعية المعلومات الفنية عن الارسالية وفق الاتفاقات الدولية .

المادة 14

المادة 14- على المصدر ان يدفع الرسوم المقررة لتغطية نفقات الفحص والمعاملة .

المادة 15

المادة 15- للوزير الحق في اعطاء الصلاحية لموظف الوقاية المختص بتفتيش اية سفينة او قارب او قطار او طائرة عند دخولها للبلاد او خروجها منها او ضمن المياه الاقليمية للمملكة وان يوقف بقصد الفحص والتفتيش اية سيارة شخص عبر حدود الاردن يشتبه بان …

المادة 16

المادة 16- تسري احكام هذا النظام على العبوات التي تسوق بها النباتات او المنتجات الزراعية .

المادة 17

المادة 17- تستوفى رسوم ألرش والفحص والمعاينة والمعاملة وفق الجدول الملحق بهذا النظام .

المادة 18

المادة 18- لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام جدول الرسوم 1- الرش الرش بواسطة التراكتور 250 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة الموتور ذو العجلين 100 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة موتور الظهر 50 فلسا …

اسأل مساعدك عن نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية