نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 840
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية رقم 37 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840)
حياة القانون
نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية غير ساري
رقم 37 لسنة 1967 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 840، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. رقم 77 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. رقم 77 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزير : وزير الزراعة الوزارة : وزارة الزراعة الدائرة : دائرة الارشاد والخدمات الزراعية المدير : مدير الانتاج الزراعي والوقاية …
المادة 3
المادة 3- أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير 1- الاعلان عن اي جزء من المملكة بانه منطقة موبوءة . 2- الايعاز بمعاينة النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك . 3- الزام اصحاب المزروعات والنباتات بمكافحة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تخضع جميع المستوردات من النباتات والمنتوجات الزراعية للمعاينة من قبل موظف الوقاية المختص . ب- لموظف الوقاية المختص القيام بالمعاملة اللازمة اذا رأى ذلك ضروريا . ج- تحدد طرق المعاملات ومدتها بتعليمات دورية من المدير بتوصية من …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- اذا حصل الأستيراد عن طريق مكاتب البريد على مكتب البريد ارسال الطرد المحتوي على النباتات الى اقرب مركز حجر زراعي، اما اذا رغب المستورد التخليص على الطرد في نفس مكتب البريد فيجري ذلك على نفقته .
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- للوزير الحق في اعطاء الصلاحية لموظف الوقاية المختص بتفتيش اية سفينة او قارب او قطار او طائرة عند دخولها للبلاد او خروجها منها او ضمن المياه الاقليمية للمملكة وان يوقف بقصد الفحص والتفتيش اية سيارة شخص عبر حدود الاردن يشتبه بان …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام جدول الرسوم 1- الرش الرش بواسطة التراكتور 250 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة الموتور ذو العجلين 100 فلس عن كل ساعة او جزء منها الرش بواسطة موتور الظهر 50 فلسا …
اسأل مساعدك عن نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.