نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 934، ص 33
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1948
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاوسمة ساري
رقم 1 لسنة 1947 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 33، نُشر في 17 كانون الثاني 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1956 نظام معدل لنظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
مواد عامة المادة 1- الاوسمة في المملكة الاردنية الهاشمية في الوقت الحاضر ثلاثة انواع والمداليات نوع واحد تمنح جميعها بارادات ملكية سامية وهي كما يلي: 1- وسام النهضة العالي الشأن. 2- وسام الكوكب الاردني. 3- وسام الاستقلال. وكل وسام جديد …
المادة 2
المادة 3
(وسام النهضة العالي الشأن) المادة 3- لهذا الوسام المقام الاول بين اوسمة الدولة ويشتمل على ما يأتي: (أ) - وسام النهضة المرصع وهو ارفع وسام في المملكة ويهدى للملوك ولرؤساء الدول ويجوز منحه للامراء والنبلاء ولرؤساء الحكومات الذين يرى فيهم …
المادة 4
(وسام الكوكب الاردني) المادة 4- لهذا الوسام المقام الثاني بين اوسمة الدولة ويقسم الى خمس طبقات وتمنح الطبقة الاولى عادة للامراء ولرؤساء الحكومات ومن كان في مرتبتهم على انه يجوز منحها للوزراء تقديرا لخدمات بارزة. تمنح الطبقة الثانية لمن هم …
المادة 5
(وسام الاستقلال) المادة 5- وسام الاستقلال وهو مؤلف من خمس طبقات تمنح الطبقة الاولى منه عادة لرؤساء الوزارات او الوزراء ومن كان في مرتبتهم بينما تمنح الطبقة الثانية لرتبة وكيل وزارة او مدير او رئيس دائرة وتتسلسل الطبقات الاخرى حسب المراتب.
المادة 6
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10- تحمل الاوسمة ذوات الاوشحة وهي وسام النهضة المرصع ووسام النهضة من الطبقة الاولى ووسام الكوكب الاردني من الطبقة الاولى ووسام الاستقلال من الطبقة الاولى على الطريقة التالية:- يتشح بالوشاح من الكتف اليمين الى الجنب الايسر عند ارتداء …
المادة 10
المادة 11- تحمل الاوسمة المصغرة على اي من الصورتين التاليتين: (أ ) - ان تعلق دون شريط في سلسلة ذهبية وتشبك في القلابة اليسرى للبلدة الرسمية او بدلة السهرة. (ب) -ان تعلق من شريطها بمشبك في اعلى الصدر الايسر من البدلة.
المادة 11
المادة 12- ان ترتيب حمل الاوسمة او مصغراتها او اشرطتها يكون بسحب اهميتها ابتداء من وسط الصدر ثم تتجه تباعا نحو الكتف اليسرى ومن اعلى الى اسفل وتقدم الاوسمة الاردنية وتليها الاوسمة الاجنبية حسب ترتيبها وتاريخ منحها، غير انه في الحفلات التي …
المادة 12
المادة 13
(الاذن بحمل الاوسمة ) المادة 14- اذا نال اردني وساماً من ملك او رئيس دولة اجنبي فعليه ان يستأذن جلالة الملك المعظم في حمله. ويقدم طلب حمل الوسام الى وزارة الخارجية التي تتولى استصدار الاذن الملكي السامي حسب الاصول.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام الاوسمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.