نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3283، ص 13
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)
حياة القانون
نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 1 لسنة 1985 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 42 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 42 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او …
المادة 3
المادة 4
تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:- أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:- فلس دينار - 1 عن كل رأس من الضان او الماعز - 5 عن كل رأس من البقر او …
المادة 5
المادة 5- أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته. ويشترط فيمن يمنح الترخيص:- 1- ان يكون لائقاً …
المادة 6
أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية …
المادة 7
المادة 8
المادة 8-أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة. ب- يمنع منعاً باتاً بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة الأمانة قبل …
المادة 9
تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمسؤولية المخالف جزائياً، ودون ان يكون له الحق بالتعويض وذلك بالزامه …
المادة 10
المادة 10- أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العمل في المسلخ نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة …
المادة 11
كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامةلا تتجاوز (100) دينار ، وذلك بالاضافة الى أي عقوبة مسلكية يحق فرضها بمقتضى احكام المادة (10) من هذا النظام.
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.