نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1384
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)
حياة القانون
نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 829 لسنة 1956 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384، نُشر في 24 آذار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 70 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 70 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: 1- تعني لفظة (الملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الزرقاء يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها وفقا للاسس التالية:- الرسم السنوي حسب الدرجات الاولى الثانية الثالثة دينار دينار دينار 1- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1- …
المادة 4
المادة 4- رسوم التذاكر أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس. 2- تستوفى رسوم الملاهي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 5
المادة 5- التذاكر 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يجب على المدير او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات كل اسبوع الى مجلس بلدية الزرقاء لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس البلدي ومن ثم يصار الى ابطال الطوابع بوضع الختم …
المادة 8
المادة 8- تخفيض فئة الرسم على التذاكر يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يقرر تخفيض او الغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات ثقافية او خيرية او …
المادة 9
المادة 9- حق المراقبة يحق لأي شخص معتمد او مفوض من قبل مجلس بلدية الزرقاء ان يدخل الى مكان اللهو وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذاكر ليتأكد من تنفيذ احكام …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- العقوبة 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او 2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه في …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.