التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
نُشر
30 تموز 1956
المواد
23
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري

رقم 927 لسنة 1956 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816، نُشر في 30 تموز 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19561960197019801990200020102020اليوم
1956
1956سنة صدوره

تعديلان

  • نظام الانتخاب المعدل نظام رقم (2) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 916 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام الانتخاب المعدل / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 1947 رقم 917 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 نظام الانتخاب المعدل نظام رقم (2) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 916 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الانتخاب المعدل / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 1947 رقم 917 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الانتخاب رقم 1 لسنة 19471947
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتخاب لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- حالما ينشر في الجريدة الرسمية الاعلان المنصوص عليه في المادة (16 أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان جداول الناخبين لاية دائرة انتخاب قد اصبحت نهائية يعين وزير الداخلية رئيساً للانتخاب في كل دائرة انتخاب ويأمر بأن تسلم الى رئيس …

المادة 3

المادة 3- أ- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب ينظم رئيس …

المادة 4

المادة 4- أ- على رئيس الانتخاب ان يعين لكل مركز اقتراع كاتباً ورئيساً للجنة التي تسمى فيما بعد (لجنة الاقتراع) تؤلف من عدد من الوجوه يحسنون القراءة والكتابة لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على ستة يقسمون جميعهم بما فيهم رئيس اللجنة ورئيس …

المادة 5

المادة 5- أ- يجري الاقتراع خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل لكل دائرة انتخاب او منطقة اقتراع فرعية عن ثماني ساعات واذا انتهى الوقت المحدد ولم يقترع جميع الناخبين الموجودين حينذاك في مكان الاقتراع فعلى رئيس لجنة …

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز لرئيس لجنة الاقتراع ان يسأل اي شخص يرغب في الاقتراع الاسئلة التالية او اي منها ويجب عليه ان يفعل ذلك اذا طلب اليه ذلك اي مرشح او من ينوب عنه. 1- هل انت نفس الشخص المدون اسمه.. في جدول الناخبين لمنطقة الانتخاب.. ؟ 2- هل …

المادة 7

المادة 7- أ- على كل شخص يحضر للاقتراع ان يقدم نفسه الى رئيس لجنة الاقتراع ويذكر اسمه ولقبه ويثبت هويته الشخصية اذا لم يكن معروفاً من عضوين او اكثر من اعضاء لجنة الاقتراع ببطاقة هوية او جواز سفر او اية طريقة اخرى. ب- على رئيس لجنة الاقتراع …

المادة 8

المادة 8- على الناخب الذي يحسن الكتابة والقراءة ان يكتب على ورقة الاقتراع اسماء الاشخاص المرشحين الذين يرغب في انتخابهم (من كل صنف) حسبما هو معين في المادة (18) من قانون الانتخاب لمجلس النواب فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر مما يجوز …

المادة 9

المادة 9- اذا كان احد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او كان عاجزاً عن الكتابة لفقد بصره او لاي سبب طبيعي آخر فيحق له ان يكلف رئيس لجنة الاقتراع او اي شخص آخر يختاره من اعضاء لجنة الاقتراع ان يكتب له على ورقة الاقتراع اسماء الذين يرغب في …

المادة 10

المادة 10-أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعينة للاقتراع لغير الاشخاص المبينين ادناه: 1- رئيس لجنة الاقتراع والكاتب او الكتبة. 2- اعضاء لجنة الاقتراع. 3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر. 4- المرشحين او وكلائهم …

المادة 11

المادة 11- أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعياً شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بانه ذلك الناخب فعلى رئيس لجنة الاقتراع ان يستشير اعضاء لجنة الاقتراع وبعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص ان او يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره بأن انتخاب …

المادة 12

المادة 12- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تغلق فتحة صندوق الاقتراع بورقة تختم بالشمع الاحمر ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع واعضاؤها ومن يرغب في ذلك من المرشحين او ممثليهم الحاضرين وتنظم لجنة الاقتراع محضراً منها وممن يرغب في ذلك من …

المادة 13

المادة 13- على رئيس الانتخاب حالما يستلم صندوق الاقتراع الذي يحتوي على الاصوات التي اعطيت في اية منطقة اقتراع فرعية ان يباشر في احصائها دون انقطاع حتى يتم فرز جميع الصناديق في الدائرة الانتخابية.

المادة 14

المادة 14- تحصى الاصوات تحت اشراف رئيس الانتخاب من قبل لجنة فرز او اكثر يرأسها رئيس الانتخاب ومن ينتدبه وزير الداخلية لهذا الغرض ومن عضوين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما رئيس الانتخاب وعلى هؤلاء قبل ان يباشروا عملهم ان يقسموا امام رئيس …

المادة 15

المادة 15- رئيس الانتخاب مسؤول عن حراسة صناديق الاقتراع حتى انتهاء عملية الفرز فاذا لم يمكن اتمام احصاء الاصوات في جلسة واحدة فيجب عليه ان يتخذ الاحتياطات الوافية لحراستها في اثناء الفترة الفاصلة وعليه ان يسمح (الى الحد المعقول والدرجة …

المادة 16

المادة 16- كل ورقة اقتراع لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس لجنة الاقتراع تعتبر ملغاة ولا تحسب.

المادة 17

المادة 17- أ- على رئيس الانتخاب ان يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة. ب- يقدم رئيس الانتخاب الى وزير الداخلية تقريراً بعدد اوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها لاحد الاسباب التالية: 1- كونها خالية من توقيع رئيس لجنة …

المادة 18

المادة 18- يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اية مسألة متعلقة بأية ورقة اقتراع نهائياً.

المادة 19

المادة 19- أ- على رئيس الانتخاب بعد الانتهاء من احصاء اوراق الاقتراع جميعها ان يشرع في عد الاصوات التي احرزها كل مرشح. ب- اذا نال شخصان او اكثر عددا متساويا من الاصوات يقرر رئيس الانتخاب انتخاب واحد منهم بالقرعة.

المادة 20

المادة 20 - أ- حالما يتم عد الاصوات يعلن رئيس الانتخاب نتيجة الاقتراع للعموم. ب- يقدم رئيس الانتخاب في الحال الى وزير الداخلية تقريراً بتوقيعه وتواقيع لجنة الفرز عن نتيجة الاقتراع مبينا فيه اسم كل منتخب (بفتح الخاء) وعنوانه.

المادة 21

المادة 21- على رئيس الانتخاب حالما يعلن نتيجة الاقتراع ان يجمع في رزمة واحدة اوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين وقائمة الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بموجب المادة (11) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في اماكن الاقتراع في دائرة الانتخاب او …

المادة 22

المادة 22- أ- يرسل رئيس الورزاء الى كل منتخب (بفتح الخاء) شهادة بانتخابه عضوا لمجلس النواب. ب- تنشر نتائج انتخاب اعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

المادة 23

المادة 23- أ- يلغى نظام الانتخاب رقم (1) لسنة 1947. ب- لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على قانونية اية اوامر او مقررات او تعليمات او اجراءات او اي شيء عمل بمقتضى احكام نظام الانتخاب رقم (1) لسنة 1947 حتى تاريخ العمل بهذا …

اسأل مساعدك عن نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية