التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
نُشر
15 شباط 1972
المواد
19
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين غير ساري

رقم 10 لسنة 1987 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 12 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم 12 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف لمادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1987 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به. النقابة: نقابة المهندسين. المجلس: مجلس النقابة الصندوق: صندوق التأمين …

المادة 3

المادة 3- يهدف الصندوق الى تحقيق تأمين صحي للاعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحكام هذا النظام.
الفصل الثانيادارة الصندوق

المادة 4

المادة 4- أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على الوجه التالي:- 1- نقيب المهندسين رئيسا و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه. 2- امين صندوق النقابة عضوا. 3- خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه. ب- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء …

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس. أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي …

المادة 6

المادة 6- يكون الاشتراك في الصندوق لاعضاء النقابة اختياريا ويقدم طلب الانتساب الى اللجنة على النوذج المقرر موقعا من مقدمه ومرفقا به البيانات والوثائق التي يحددها المجلس الذي له حق رفض الطلب اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة.

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق في احدى الفئتين التاليتين ويحق للعضو ان يختار احدهما: - 1- تأمين صحي فئة اولى - ويدفع العضو المشترك في هذه الفئة 4.800 اربعة دنانير وثمانمائة فلس شهريا عنه و 3 ثلاثة دنانير شهريا عن كل فرد من افراد اسرته …

المادة 8

المادة 8- للهيئة العامة للنقابة اعادة النظر في تحديد رسوم الاشتراك في الصندوق ونفقات العلاج الصحي المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 9

الفصل الثالث المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر المنصوص عليها في المادة 86 من القانون.

المادة 10

المادة 10- تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة 11

المادة 11- يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

المادة 12

المادة 12- في حالة حصول عجز في الميزانية الختامية للصندوق تتم تغطيته من صندوق النقابة وفي حالة وجود وفر في ميزانية الصندوق فيدور للسنة المالية التالية.

المادة 13

الفصل الرابع المادة 13-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقدم الصندوق للعضو وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي والمنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام العلاج الصحي داخل المملكة على الوجه التالي: (1) الكشف الطبي والتحليل …

المادة 14

المادة 14- لا يشمل التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الامور والحالات التالية: أ- النظارات الطبية ب- الاطراف الصناعية واطقم الاسنان وغلافات الاسنان الذهبية والفضية والجسور وقلع الاسنان والعاهات الخلقية وموانع الحمل وامراض العقم …

المادة 15

المادة 15- أ- تدفع نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة وفقا لاحكام الفقرة ( ب) من المادة 13 من هذا النظام حسب التعرفة التي يقررها المجلس بموجب فواتير يوافق عليها علىأن لا تتجاوز في اي حالة من الحالات خمسة أضعاف مجموع الاقساط التي …

المادة 16

الفصل الخامس المادة 16- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم من افراد عائلة العضو الذين لهم الحق في الاشتراك في الصندوق. أ- والداه والقصر من أخوانه وأخواته او المعاقون منهم اذا كان المشترك أعزبا. ب- اما اذا كان المشترك متزوجا فيعتبر من افراد عائلته …

المادة 17

الفصل السادس المادة 17- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من كانون ثاني ولغاية 31 كانون اول من نفس السنة واذا انتسب عضو الصندوق بعد بداية السنة فيترتب عليه دفع الرسوم كاملة عن نفس السنة وتنتهي مدة الاشتراك في …

المادة 18

المادة 18- لعضو الصندوق بعد احالته على التقاعد او لاي من افراد عائلته في حالة وفاته الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا النظام علىأن يدفع رسوم الاشتراك المترتبة بموجب احكامه .

المادة 19

المادة 19- اذا خالف عضو الصندوق أي حكم من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق بالغاء اشتراكه في الصندوق وذلك بعد استيفاء التحقيق في تلك المخالفة من قبل لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير اعضائه او اعضاء اللجنة.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية