نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2790، ص 1665
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1978
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)
حياة القانون
النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري
رقم 38 لسنة 1978 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665، نُشر في 1 كانون الثاني 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي رقم 21 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل للنظام المالي رقم 21 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 30
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة حكومية وتشمل اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة تقرر تطبيق احكام هذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة تقوم بمراعاة احكام هذه النظام في اعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب- …
المادة 5
المادة 6
تتولى وزارة المالية مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدوائر، ويتولى الوزير صلاحية الانفاق من مخصصات دائرته، وله تفويض صلاحيته هذه لاي موظف رئيسي في دائرته على ان يبلغ وزير المالية خطياً بذلك.
المادة 7
تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة، على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات وبراءة زيادة الرواتب بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف الحكومية، كما يشار في المستندات الخاصة بصرف رواتب التقاعد الى قرار تخصيص …
المادة 8
المادة 8- تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام في الدائرة وفقاً للتعلميات التي يصدرها وزير المالية ولا تصرف المستندات الا بعد اجازتها وتوقيعها من قبل الموظف الذي يفوضه وزير المالية.
المادة 9
أ- يجري صرف الرواتب والعلاوات ورواتب التقاعد قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام على انه يجوز لوزير المالية ان يأمر بصرفها قبل ذلك. ب- يجوز توزيع الرواتب والعلاوات والاجور عند الاقتضاء من قبل موظف معتمد يعينه الوكيل. ج- يجوز دفع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية / الموازنة العامة صرف سلفة للدائرة على حساب خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة العامة على ان تسدد تلك السلفة بموجب ملحق للموازنة. ب- للوزير صرف سلفة مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات …
المادة 13
المادة 13- أ- اذا زادت سلفة النفقات على خمسمائة دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح الحساب باسمه الشخصي. ب- يخضع صرف السلف الرسمية للانظمة والتعليمات ذاتها المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة …
المادة 14
أ- يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسوية للسلفة في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها. ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة الدائمة ممن يعملون خارج المملكة فيتم اجراءات …
المادة 15
المادة 15- أ- يتم قبض وتسجيل وايداع الاموال الاميرية في الدوائر وتدفع بصورة دورية الى وزارة المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بهذا الشأن ويعتبر موظفون المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا. ب- لا …
المادة 16
المادة 17
أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ العادي دون ان يكون فيه خروج على التعامل فترد بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب الوزير. 3- اما اذا كان في …
المادة 18
على جميع موظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاميرية ان يقدموا كفالات مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الوزير على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية وتتحمل الدائرة رسوم الكفالة.
المادة 19
أ- يحدد وزير المالية بتنسيب من الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز لموظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاحتفاظ بها. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعين وزير المواصلات الحد الاعلى لكميات الطوابع والاذون البريدية والاوراق …
المادة 20
أ- يجوز حفظ الاموال العائدة الى الافراد او الهيئات الرسمية لدى الخزينة العامة وقيدها في سجل الامانات بعد الحصول على موافقة وزير المالية وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام ويجب اشعار اصحابها بقيمها بالطرق …
المادة 21
المادة 21- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على الدوائر مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات التمتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات وسائر الامور المالية في تلك الدوائر بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية. ويتم طبع …
المادة 22
تحتفظ الوزارات والدوائر بالسجلات والقيود والنماذج المالية المستعملة ويجوز اتلاف النماذج المالية بأمر من الوزير بعد مضي سبع سنوات على انتهاء العمل بها اما السجلات والقيود الاخرى فيجري الاحتفاظ بها واتلافها بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 23
المادة 23- أ- تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من وزير المالية من موظف او اكثر من موظفي وزارة المالية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة في المحاسبة والتدقيق والامور المالية، وتناط بها مسؤولية متابعة تطبيق احكام هذا النظام، والتحقق من …
المادة 24
المادة 25
الماة 25- أ- يعين وزير المالية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجاناً للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها وزير المالية في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية لما في ذلك تعداد النقود والطوابع والاذون البريدية والاوارق المالية الاخرى في …
المادة 26
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال العامة او الطوابع او الوصولات ذات القسائم فعلى موظف المحاسبة ان يعلم رئيس الدائرة بذلك فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. ب- على رئيس الدائرة ان يعلم وزير …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.