التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
نُشر
1 كانون الثاني 1978
المواد
30
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري

رقم 38 لسنة 1978 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665، نُشر في 1 كانون الثاني 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي رقم 21 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل للنظام المالي رقم 21 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

الفصل الاولاسم النظام والتعاريف:

المادة 1

الفصل الاول اسم النظام والتعاريف: المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لسنة 1978) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة حكومية وتشمل اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة تقرر تطبيق احكام هذا …

المادة 3

يطبق هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر المدنية الداخلية في الموازنة العامة ولمجلس الوزراء ان يقرر تطبيقه على الدوائر الاخرى ذات الاستقلال المالي والاداري والتي لها موازنات مستقلة خاصة بها.
الفصل الثانيالواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 4

المادة 4- أ- وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة تقوم بمراعاة احكام هذه النظام في اعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب- …

الفصل الثالثالنفقات

المادة 5

الفصل الثالث النفقات المادة 5- يصدر رئيس الوزراء اوامر مالية لمخصصات جلالة الملك والاسرة المالكة اما الاوامر المالية العامة او الخاصة الاخرى فيصدرها وزير المالية.

المادة 6

تتولى وزارة المالية مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدوائر، ويتولى الوزير صلاحية الانفاق من مخصصات دائرته، وله تفويض صلاحيته هذه لاي موظف رئيسي في دائرته على ان يبلغ وزير المالية خطياً بذلك.

المادة 7

تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة، على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات وبراءة زيادة الرواتب بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف الحكومية، كما يشار في المستندات الخاصة بصرف رواتب التقاعد الى قرار تخصيص …

الفصل الرابعاجراءات الصرف

المادة 8

المادة 8- تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام في الدائرة وفقاً للتعلميات التي يصدرها وزير المالية ولا تصرف المستندات الا بعد اجازتها وتوقيعها من قبل الموظف الذي يفوضه وزير المالية.

المادة 9

أ- يجري صرف الرواتب والعلاوات ورواتب التقاعد قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام على انه يجوز لوزير المالية ان يأمر بصرفها قبل ذلك. ب- يجوز توزيع الرواتب والعلاوات والاجور عند الاقتضاء من قبل موظف معتمد يعينه الوكيل. ج- يجوز دفع …

المادة 10

لوزير المالية بتنسيب من الوزير تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية تمديدها لسنة اخرى اذا دعت الضرورة لذلك.

المادة 11

تقيد المصروفات المستردة والمدفوعة خلال السنة في دفتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك المصروفات واما المصروفات المستردة التي دفعت في سنة مالية سابقة فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 12

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية / الموازنة العامة صرف سلفة للدائرة على حساب خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة العامة على ان تسدد تلك السلفة بموجب ملحق للموازنة. ب- للوزير صرف سلفة مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات …

المادة 13

المادة 13- أ- اذا زادت سلفة النفقات على خمسمائة دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح الحساب باسمه الشخصي. ب- يخضع صرف السلف الرسمية للانظمة والتعليمات ذاتها المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة …

المادة 14

أ- يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسوية للسلفة في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها. ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة الدائمة ممن يعملون خارج المملكة فيتم اجراءات …

الفصل الخامسالمقبوضات

المادة 15

المادة 15- أ- يتم قبض وتسجيل وايداع الاموال الاميرية في الدوائر وتدفع بصورة دورية الى وزارة المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بهذا الشأن ويعتبر موظفون المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا. ب- لا …

المادة 16

يتم قبض الاموال الاميرية بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة عنها. ويجري قيد جميع المقبوضات من الاموال الاميرية في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.

المادة 17

أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ العادي دون ان يكون فيه خروج على التعامل فترد بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب الوزير. 3- اما اذا كان في …

المادة 18

على جميع موظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاميرية ان يقدموا كفالات مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها الوزير على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية وتتحمل الدائرة رسوم الكفالة.

المادة 19

أ- يحدد وزير المالية بتنسيب من الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز لموظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاحتفاظ بها. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعين وزير المواصلات الحد الاعلى لكميات الطوابع والاذون البريدية والاوراق …

المادة 20

أ- يجوز حفظ الاموال العائدة الى الافراد او الهيئات الرسمية لدى الخزينة العامة وقيدها في سجل الامانات بعد الحصول على موافقة وزير المالية وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام ويجب اشعار اصحابها بقيمها بالطرق …

الفصل السادسالحسابات والسجلات والنماذج

المادة 21

المادة 21- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على الدوائر مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات التمتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات وسائر الامور المالية في تلك الدوائر بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية. ويتم طبع …

المادة 22

تحتفظ الوزارات والدوائر بالسجلات والقيود والنماذج المالية المستعملة ويجوز اتلاف النماذج المالية بأمر من الوزير بعد مضي سبع سنوات على انتهاء العمل بها اما السجلات والقيود الاخرى فيجري الاحتفاظ بها واتلافها بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

الفصل السابعالرقابة المالية

المادة 23

المادة 23- أ- تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من وزير المالية من موظف او اكثر من موظفي وزارة المالية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة في المحاسبة والتدقيق والامور المالية، وتناط بها مسؤولية متابعة تطبيق احكام هذا النظام، والتحقق من …

المادة 24

تقوم الدائرة الحكومية بتزويد وزارةالمالية بتقارير دورية تتضمن خلاصة لعملياتها المالية، ويحدد وزير المالية التفاصيل التي يجب ادارجها في تلك التقارير ومواعيد تقديمها.

المادة 25

الماة 25- أ- يعين وزير المالية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجاناً للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها وزير المالية في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية لما في ذلك تعداد النقود والطوابع والاذون البريدية والاوارق المالية الاخرى في …

المادة 26

أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال العامة او الطوابع او الوصولات ذات القسائم فعلى موظف المحاسبة ان يعلم رئيس الدائرة بذلك فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. ب- على رئيس الدائرة ان يعلم وزير …

المادة 27

تقوم وزارة المالية باعداد الحساب الختامي لكل سنة مالية وذلك خلال السنة التي تليها.
الفصل الثامناحكام عامة

المادة 28

الفصل الثامن احكام عامة المادة 28- للوزير ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي دائرته بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 29

لوزير المالية اصدار التعليمات التنظيمية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 30

يلغى (النظام المالي) رقم (1) لسنة 1951.

اسأل مساعدك عن النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية