التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
نُشر
1 تشرين الثاني 1983
المواد
54
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 50 لسنة 1983 · 54 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693، نُشر في 1 تشرين الثاني 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الهاتف رقم 8 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام رسوم الهاتف رقم 8 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام الهاتف رقم 25 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الهاتف رقم 20 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 54

الفصل الاولالتسمية والتعريفات

المادة 1

الفصل الاول التسمية والتعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المؤسسة …

الفصل الثانيطلبات الاشتراك

المادة 3

الفصل الثاني طلبات الاشتراك المادة 3- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه مع المدير العام كل من يرغب بالاشتراك في الهاتف.

المادة 4

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد اولويات تركيب الهواتف المتوفرة.

المادة 5

اذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام فيجوز للمدير العام الموافقة على ذلك مقابل دفع ثلاثة امثال الرسوم المقررة وشريطة ان لايتجاوز تخطي الدور خمسا وعشرين بالمائة من الهواتف المتوفرة.

المادة 6

اذا انتقل طالب الاشتراك من محله الى مكان خارج حدود المنطقة الهاتفية المحلية فيعتبر تاريخ طلب التغيير تاريخا لتقديم الطلب لغايات الدور وليس تاريخ الطلب الاصلي.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام فان عقد الاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه اي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام الى الغير بأية صورة من الصور ولدى اي جهة من الجهات بما في …

المادة 8

اذا خالف المشترك احكام المادة (7) من هذا النظام فللمدير العام فسخ الاشتراك دون ان يكون لذلك المشترك او المتنازل اليه اي حق بمطالبة المؤسسة بالهاتف المتنازل عنه.

المادة 9

يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة ان لا ينقل الهاتف من مكانه: أ- من اجل تخصيصه لاحد الشركاء رضائيا او قضائيا في حالة تصفية الشركة. ب- اذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسة لوفاء التزامات المشترك في حالة افلاسه. ج- من …

المادة 10

يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه او تغيير اسمه اذا ابرز للمدير الوثائق الثبوتية اللازمة.

المادة 11

اذا توفي المشترك فللوارث او الورثة الذين يشغلون العقار الذي كان المشترك يشغله الاحتفاظ بالهاتف.

المادة 12

تقتصر مسؤولية المؤسسة على ايصال الخط او الخطوط الاصلية الى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك المنطقة الى مكان او امكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط التي تحددها …

المادة 13

اذا رغب المشترك في احداث تغييرات في التمديدات الداخلية العائدة للمؤسسة فعليه ان يحصل على موافقة المدير العام وان يلتزم بمواصفات التمديدات الداخلية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.

المادة 14

أ- للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين اجهزة الاتصال المركبة في محله الرئيسي وتلك المركبة في محل آخر له وذلك مقابل الرسوم والاجور المنصوص عليها في هذا النظام شريطة عدم استعمال من قبل الغير. ب- اعتباراً …

المادة 15

أ- اذا انتقل المشترك الى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية او العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك امكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الاولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه السابق اذا …

المادة 16

أ- للمجلس تحديد الابنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها او مستثمريها تركيب مقاسم الية او يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الاصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الاصلية اذا لم يقم مالكو …

الفصل الثالثالمادة 17-

المادة 17

أ- يكون الاستعمال الدائمي لجهاز الهاتف محصورا بالمشترك وعائلته ومستخدميه ولا يجوز السماح للغير باستعماله او التخلي له عنه الا في الحالات التي يجيزها هذا النظام. ب- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار المؤجر المفروش من قبل المستأجر ويكون …

المادة 18

على المشترك ان يعتني بجهاز الهاتف او المقسم وملحقاتها ويكون ملزما بدفع تكاليف واجور اصلاح او استبدال الاجزاء المتضررة ما لم تكن الاضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 19

اذا انتهى عقد الاشتراك لاي سبب من الاسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الاجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتهما او اي جزء منها العائدة لها ويضمن دفع تكاليف اصلاح او استبدال الاجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الاضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 20

للمدير العام الموافقة على طلب حجب الخدمة الهاتفية عن محل المشترك بناء على طلبه الخطي للمدة التي يراها المدير العام شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه بالاضافة الى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة الهاتفية …

المادة 21

المؤسسة غير مسؤولة عن اية خسارة او اضرار تلحق بالمشترك من جراء تعطل هاتفه او تأخر اية مكالمة هاتفيا له.

المادة 22

على المشتركين الذي يستقطبون حركة هاتفية عالية القيام بأي من الاجراءات التالية او جميعها حسبما تقرره المؤسسة:- أ- الحصول على خطوط اصلية اضافية حالما تتوفر لدى المؤسسة وبالرسوم العادية. ب- تخمين عدد من ارقامهم الاصلية للاستقبال فقط. ج- …

المادة 23

للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لاي مشترك وله كذلك تغيير الخط او رقم الهاتف المخصص للمشترك.

المادة 24

اذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف او المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل المؤسسة يقوم بدفع قيمة الجهاز او المقسم مطروحة منه نسبة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل وذلك بناء على سعر جهاز الهاتف او المقسم الجديد ولا يعفى المشترك من …

المادة 25

اذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك في الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز التحميل (كاريو) او اي جهاز خاص آخر فيجوز للمدير العام تلبية الطلب اذا توفرت لدى المؤسسة مثل تلك الاجهزة مقابل الكلفة التي يقررها المجلس بالاضافة …

الفصل الرابعحالات فصل الهاتف

المادة 26

المادة 26- يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية: أ- اذا تنازل المشترك عن الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافا لاحكام هذا النظام ب- اذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم او اجور للمؤسسة خلال (15) يوما من تاريخ …

المادة 27

المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف ان يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة اربعة ايام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك ان لا تكون المؤسسة ملزمة بالافصاح عن مصدر الازعاج الا للسلطات الرسمية المختصة بناء على طلب …

الفصل الخامسالرسوم والاجور والتأمين

المادة 28

المادة 28- يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد به وتستوفى رسوم الاشتراك في مطلع كل سنة باستنثاء رسم الاشتراك الاول الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللمجلس ان يقرر طريقة اخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

المادة 29

المادة 29- أ- يدفع المشترك عند توقيع الاشتراك تأميناً نقدياً على حساب المكالمات وفق الفئات التي يقررها المجلس. ب- يدفع المشترك الاجور الشهرية التي يقررها المجلس مقابل ادامة وصيانة الاجهزة الهاتفية او المقاسم الفرعية وملحقاتها التي تقدمها …

المادة 30

المادة 30- يعتبر كل حساب او اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا ومبلغا للمشترك اذا سلم او ارسل الى العنوان الدائم للمشترك.

المادة 31

المادة 31- يحق للمشترك ان يعترض على اية مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما وعلى المدير العام ان يتحقق من اعتراض المشترك ويكون بشأنه قطعيا.

المادة 32

المادة 32- تعتبر جميع الرسوم والمبالغ المستحقة بذمة المشترك كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك عن التسديد بواسطة دائرة الاجراء او بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 33

المادة 33- يحق للموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله الى هاتف خاص عند تركه الخدمة او عند تغيير طبيعة عمله التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس على ان يوقع عقد اشتراك جديد باسمه ويقوم بدفع الرسوم والاجور المقررة …

المادة 34

أ- باستثناء مشتركي الهاتف اللاسلكي يسمح لكل مشترك بالهاتف اجراء الف مكالمة محلية مجانية في السنة طول مدة الواحدة منها ست دقائق فاذا طالت اكثر من هذه المدة فتعتبر كل ست دقائق اضافية او جزء منها مكالمة محلية وتستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات …

المادة 35

المادة 35- لمجلس الوزراء تعديل عدد المكالمات المحلية السنوية المجانية واجور المكالمات المحلية الاضافية وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

المادة 36

المادة 36- تستوفي الرسوم والاجور بموجب جدول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً منه ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الاجور المتعلقة بالخدمات الهاتفية المدرجة في الجدول المذكور وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

الفصل السادسفسخ عقد الاشتراك بالهاتف

المادة 37

المادة 37- للمشترك ان ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمديرالعام قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي انهى الاشتراك خلالها.

المادة 38

المادة 38- على المشترك ان يخطر المؤسسة خطيا قبل موعد اخلائه العقار الذي يوجد فيه الهاتف بثلاثين يوما ويعتبر عقد الاشتراك منتهيا عند اخلاء العقار.

المادة 39

المادة 39- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية: أ- اذا صفيت الشركة لأي سبب من الاسباب. ب- اذا صدر ازعاج عن الهاتف لمشترك آخر لثلاث مرات وفقا لاحكام هذا النظام. ج- اذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة …

الفصل السابعأحكام الهواتف الرسمية

المادة 40

المادة 40- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري اذا لم يكن لديه هاتف رسمي وذلك بالاضافة الى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه ذلك المنصب الا اذا طلب تحويل الرقم …

المادة 41

المادة 41- يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك واجوز المكالمات الداخلية والزائدة.

المادة 42

المادة 42- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون فيها وتتحمل تلك الجهة الرسوم واجور المكالمات الرسمية ويتحمل المشترك أجور …

المادة 43

المادة 43- تركب هواتف رسمية لموظفي المؤسسة والخبراء والمستشارين العاملين لحسابها ولموظفي وزارة المواصلات الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بتنسيب من المدير العام وقرار من الرئيس ويتحمل المشترك اجور المكالمات الداخلية …

المادة 44

المادة 44- اذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الاجراءات التي تطبق على المشترك المتخلف عن الدفع بمقتضى احكام هذا النظام.

الفصل الثامنأحكام عامة متفرقة

المادة 45

المادة 45- للمجلس ان يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية بشأن رسوم التركيب ورسوم الاشتراك واجور المكالمات المتحققة على الهواتف المركبة لديها وكذلك اجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المادة 46

المادة 46- للمجلس في حالات خاصة السماح للمؤسسات العامة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة. كما يجوز للمجلس السماح للمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية الخاصة بها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة ولقاء اجور …

المادة 47

المادة 47- مع مراعاة احكام اي قانون او نظام معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والكهرباء يحق للمؤسسة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والارضية ولوازمها على اي بناء او ارض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

المادة 48

المادة 48- لا يحق لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بتنفيذ أية تمديدات هوائية او ارضية تؤثر على الشبكة الهاتفية الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير العام.

المادة 49

المادة 49- للمدير العام ان يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات والشركات وأية جهة اخرى لقاء الأجور التي يحددها المجلس.

المادة 50

المادة 50- أ- للمجلس ان يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في المؤسسات والفنادق والاماكن العامة واستثمارها لحساب المؤسسة. ب- للمدير العام السماح للاشخاص بتركيب حصالات على هواتفهم طبقا للمواصفات التي تحددها المؤسسة بعد دفع الرسم …

المادة 51

المادة 51- للمدير العام انهاء اية مكالمة هاتفية تعيق او تؤخر سير المكالمات.

المادة 52

المادة 52- للمؤسسة وحدها حق اصدار دليل يحتوي على ارقام الهواتف واسماء وعناوين المشركين في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كليا او جزئيا بالشكل الذي يراه مناسبا.

المادة 53

المادة 53 - أ- يطبق على الهاتف اللاسلكي احكام هذا النظام وذلك باستثناء الحالات التي تتعارض وطبيعة هذا الهاتف فتطبق عليها شروط عقد الاشتراك والتعليمات التي يصدرها المجلس بشأن تلك الحالات. ب- لا تتحقق اية اجور اضافية على المكالمات الداخلية …

المادة 54

المادة 54 - يلغى نظام الهاتف رقم 89 لسنة 1977 وجميع تعديلاته واي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية