التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
نُشر
2 تموز 1977
المواد
29
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة غير ساري

رقم 76 لسنة 1981 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277، نُشر في 2 تموز 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198119851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 9 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 نظام معدل لنظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 9 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منطقة العاصمة لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة. المجلس مجلس ادارة السلطة. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بما فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ) في الحالات التي لم يرد فيها نص في أحكام هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صللاحيات الوزير …

المادة 5

تمنح الاجازة السنوية للمدير العام بموافقة الرئيس وتمنح لباقي الموظفين من المدير العام.

المادة 6

اصناف الموظفين المادة 6- يقسم موظفو السلطة الى:- أ) موظفين مصنفين: ــــــــــــــــــــــــــ وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة ولها درجات في جدول التشكيلات. ب) موظفين غير مصنفين: ــــــــــــــــــــــــــــــــ وهم الذين يعينون في …

المادة 7

أ) تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الدرجات الخاصة وزياداتهم السنوية في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناءا على تنسيب من المجلس. ب) تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج) …

المادة 8

أ) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والاولى بقرار من رئيس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس. ب) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الثانية والثالثة بقرار من المجلس بناءا على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام. ج) يعين باقي الموظفين …

المادة 9

أ) تؤلف لجنة الموظفين في السلطة برئاسة مدير احدى دوائر السلطة وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب) تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1) تعيين الموظفين …

المادة 10

للمدير العام تعيين عمال في السلطة بأجور يومية وله تفويض ذلك لمدير الدائرة المختصة.

المادة 11

تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب) الاستقالة المقبولة. ج) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د) عدم اللياقة الصحية. هـ) الغاء الوظيفة. و) فقد الوظيفة. ز) فقد الجنسية. ح) الاستغناء عن …

المادة 12

تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار القبول والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 13

واجبات الموظف و سلوكه المادة 13- العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:- أ) الانذار. ب) الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع. ج) توقيف الزيادة السنوية. د) تنزيل الراتب ضمن الدرجة. هـ) تنزيل الدرجة لاعلى مربوط الدرجة …

المادة 14

أ) للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:- 1- الانذار. 2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع. 3- توقيف الزيادة السنوية. 4- تنزيل الراتب ضمن الدرجة. ب) للمدير العام ان يوقع ايا من …

المادة 15

لا توقع اية عقوبة من قبل الرئيس او المدير العام من العقوبات الواقعة ضمن صلاحية كل منهما الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها لهذه الغاية.

المادة 16

أ) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضاؤه ويعين احدهم رئيساً له. ب) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس يكون رئيسا للمجلس واما العضوان الأخران فيعينهما …

المادة 17

يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.

المادة 18

تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته وفي حالة الادانة …

المادة 19

للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير دائرة في السلطة ويتم كف يد أي موظف آخر بقرار من المدير العام.

المادة 20

أ) ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة وبوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع نفسه صرف جزء منه. ب) اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة او العزل فتصرف للموظف المكفوف يده جميع رواتبه …

المادة 21

اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.

المادة 22

تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل اية حقوق مالية ولا يجوز اعادة استخدامه.

المادة 23

يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في اي من الحالات التالية:- أ) اذاعوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب) اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها …

المادة 24

يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه:- أ - اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف. ب - اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة. ج- اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب فرض …

المادة 25

التقاعد والمكافآت المادة 25- يخضع موظفو السلطة المصنفون للتقاعد وفقاً لاحكام النظام وتدفع رواتبهم التقاعدية من موازنة السلطة وتعتبر خدمة الموظف مقبولة للتقاعد من تاريخ تعيينه في الخدمة المصنفة في السلطة على ان تحسب الفترة التي يقضيها …

المادة 26

أ- استثناء من حكم المادة السابقة وبصورة انتقالية تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد للموظف العامل في السلطة عند نفاذ هذا النظام الخدمات السابقة المصنفة في اية دائرة حكومية او مؤسسة او سلطة عامة واية خدمة مقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع اخر وتضاف …

المادة 27

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على موظفي السلطة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الصلاحيات وزير المالية. ب- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة التقاعد) من ثلاثة من موظفي …

المادة 28

تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا النظام بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الاستحقاق الى المدير العام مع جميع المستندات التي تعززها وعلى المدير العام ان يحيل هذه الطلبات الى لجنة التقاعد للبت فيها.

المادة 29

تطبق على موظفي السلطة المتقاعدين تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية