التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4970، ص 3026
نُشر
1 تموز 2009
المواد
18
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 رقم 40 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال ساري

رقم 40 لسنة 2009 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4970، ص 3026، نُشر في 1 تموز 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
200920152020اليوم
2011
2011بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 43 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام وحدة مكافحة غسل الاموال رقم 44 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام وحدة مكافحة غسل الأموال رقم 43 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام وحدة مكافحة غسل الاموال رقم 44 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النـظام ( نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 0 اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل …

المادة 3

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطلب أي معلومات لازمة لذلك وتحليلها والاطلاع على أي سجلات أو مستندات …

المادة 4

للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:- أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها. ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير …

المادة 5

يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية المديريات وتحديد مهامها 0

المادة 6

أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع احكام القانون 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا …

المادة 7

يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:- أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها 0 ب-الوسائل الكفيلة بتزويد …

المادة 10

المادة8- أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام التشريعات النافذة 0 ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لموازنتها 0 ج- تنظم جميع الشؤون المالية واسس المحاسبة التي …

المادة 11

شــؤون الموظفيــن المادة9- أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها 0 ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفيــن بقــرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 12

المادة10- أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف 0 ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0 ج- يسري على عمال المياومة احكام …

المادة 13

المادة11- لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل لدى الوحدة قبل صدور احكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي الى مدة خدمتهم في الوحدة لغايات استحقاقهم للحقوق المتعلقــة …

المادة 15

المادة12- أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي بإخلاص وشرف …

المادة 16

المادة13- أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0 ج- تمارس لجنة الموارد الصلاحيات المنصوص عليها في نظام …

المادة 17

المادة14- أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد على راتب شهر خلال السنة الواحدة للموظف الذي يقوم بعمل …

المادة 18

المادة15- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمـــــة ( البنك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـــا وردت فيه (الوحـدة ) و(الرئيس) و (رئيس الوحـدة ) و ( لجنة الموارد ) على التوالي …

المادة 19

لوازم الوحدة المادة16- تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعنــي كلمــة ( البنـــك ) و ( المجلس ) و ( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـا وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة اللوازم ) على …

المادة 20

المادة17- أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0 ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0 ج- تمارس لجنة اللوازم الصلاحيات …

المادة 21

احكام عامة المادة18- أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0 ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً …

اسأل مساعدك عن نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية