نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 381
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة غير ساري
رقم 2 لسنة 2001 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 54 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 54 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في مركز …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ - مدينة الحسين للشباب. ب - مديريات المدن الرياضية التالية:- 1- مدينة الحسن للشباب. 2- مدينة الامير محمد للشباب 0 3- أي مدينة رياضية يتم انشاؤها. ج - المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين …
المادة 5
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- مديرعام مدينة الحسين للشباب. 3- مدير المركز الاردني الاولمبي. 4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 5- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 6- مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس. - مدير عام مدينة الحسين للشباب. -مدير المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة. -أي مستشار يسميه الوزير 0 -خمسة من مديري المدن …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي …
المادة 8
أ- يتم احداث الاقسام في المديريات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- يكون رئيس كل قسم مسؤولاً امام المدير الذي يرتبط به عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.
المادة 9
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة التخطيط والتنسيق احداث مديريات جديدة في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الفروع او الشعب الجديدة في المدن …
المادة 10
المادة 11
يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المدن الرياضية والمديريات وتعديلها عند الحاجة. ب- تحديد الواجبات الموكولة الى المستشارين والمديرين. ج- تحديد العلاقة واساليب …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.