التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4616
نُشر
30 أيلول 2004
المواد
14
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية رقم (22) لسنة 2003 رقم 116 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية ساري

رقم 116 لسنة 2004 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4616، نُشر في 30 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2007
2007بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاسماء التجارية رقم 65 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام الاسماء التجارية رقم 65 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسماء التجارية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول. طلب الشطب: طلب شطب الاسم التجاري الذي يقدم الى مسجل الاسماء التجارية وفقا …

المادة 3

أ- يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي:- 1-اسم طالب الشطب وعنوانه. 2-اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه. 3-ملخصا عن وقائع طلب الشطب بشكل متسلسل والاسباب القانونيـــة …

المادة 4

أ-اذا رغب مالك الاسم التجاري في الرد على طلب الشطب فعليه خلال خمسـة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلب الشطب واللائحة والبينات المرفقــــة به ، ان يودع لدى المسجل لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الطلب مرفقاً بها البينات التي تؤيد …

المادة 5

يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالــحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ، …

المادة 6

أ- يعين المسجل موعدا لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على الطرف الذي يرغب في بسط اقواله امام المسجـل ان يبلغه بذلك قبل انتهاء …

المادة 7

أ- يترتب على كل مالك لاسم تجاري و طالب الشطب ان يزود المسجل بعنوان كامل وواضح له على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وتكون اجراءات التبليغ عليه في جميع الاحوال قانونية وصحيحة. ب-اذا تم اجراء أي تغيير على عنوان مالك الاسم التجاري او طالب …

المادة 8

يتم اجراء أي تبليغ تقتضيه احكام هذا النظام بإرسال البعيثة بالبريد المسجل على عنوان الطرف المطلوب تبليغه كما هو مثبت لدى المسجل ، ويعتبر تبليغ هذا الطرف قد تم بصورة قانونية وصحيحة بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع البعيثة في البريد الا اذا اعيدت …

المادة 9

أ- يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات النافذ المفعول والتي يتم الاتفاق معها لهذه …

المادة 10

يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام. ب-بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب 0 ج-بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام 0 د-بانتهاء …

المادة 11

يتوجب على أي من طرفي النزاع الذي يقدم وثائق بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة الى اللغة العربية مصدقة لدى الكاتب العدل.

المادة 12

لا يحسب اليوم الاول لاي مدة منصوص عليها في هذا النظام من ضمن هذه المدة واذا صادف آخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فتمدد الى اول يوم عمل بعدها.

المادة 13

أ- يستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً. ب- يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رســم مقـداره خمسـون ديناراً. ج- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :- 1-عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري 0 2-عشرة …

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاسماء التجارية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الاسماء التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية