نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4693، ص 398
- نُشر
- 16 شباط 2005
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398)
حياة القانون
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة غير ساري
رقم 11 لسنة 2005 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4693، ص 398، نُشر في 16 شباط 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 9 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم 9 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثمــا وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار 0 الوزير: وزير السياحة والاثار. اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به. المكتب: …
المادة 3
المادة3- تصنف المكاتب الى الفئات التالية:- مكتب الفئة (أ): ويقوم بتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة والصادرة وتنظيم الرحلات الداخلية. مكتب الفئة (ب):ويقوم باستقبال وتنظيم وتسيير الرحلات الوافدة داخل المملكة. مكتب الفئة (ج): ويقوم بتنظيم برامج …
المادة 4
أ- يتولى المكتب القيام بأي من الخدمات التالية:- 1- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعاون مع مؤسسات وشركات النقل 0 2- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. 3- العمل مع مكاتب تأجير …
المادة 5
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية. ب- ان لا يقــل رأس المـال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار. ج- ان يقدم طالب الترخيص ، ووفقا للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير بالاضافة لوظيفته …
المادة 6
أ- يشترط في المكتب ان يكون له مدير متفرغ اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف وان يوقع عقداً مع المكتب لمدة لا تقل عن سنة . ب-اذا شغرت وظيفة مدير المكتب لاي سبب كان يتوجب على المكتب تعيين مدير متفرغ بدلا منه خلال مدة لا …
المادة 7
المادة 8
يجب ان تتوافر في مقر المكتب ما يلي:- أ- سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول وان تكون الغاية من استعمال العقار للسياحة او السفر. ب- ان يكون المكتب لائقا ومساحته لا تقل عن (45) متراً وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي …
المادة 9
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبـات اللازمة للحصول على الرخصة وفقا لاحكام هذا النظــام. ب- اذا قام طالب الترخيص …
المادة 10
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. ب-اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم …
المادة 11
أ-يستوفى عن اصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:- الفئة اصدار الرخصة تجديدها 1- أ 1000دينار 500دينار 2- ب 500 دينار 250دينار 3- ج 700 دينار 200دينار ب- يستوفى عنـــد اصـدار الرخصة عن كل فرع مكتب ولمرة واحدة الرسوم التالية:- الفئة الرسم أ …
المادة 12
يلتزم المكتب بما يلي:- أ- ان يستخدم ما لا يقل عن سبعة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (أ) وخمسة اشخاص بمن فيهم المدير اذا كان المكتب من الفئة (ب) او الفئة (ج) على ان يكون اثنان على الاقل من بين العاملين في مجال …
المادة 13
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحتفاظ بالقيود والسجلات …
المادة 14
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولاً عن اعمالها وذلك وفقاً للشروط التالية:- أ- ان يكون للفرع مدير متفرغ وفقا لاحكام هذا النظام اذا كان في مدينة اخرى ويستثنى من ذلك فرع مكتب الفئة (ب). ب- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية التي …
المادة 15
أ- 1- عند اغلاق أي مكتب لاي سبب من الاسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الاعلان في صحيفة يومية محلية على الاقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة. 2- يشمل الاعلان المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوة اصحاب المصلحة بمراجعة …
المادة 16
المادة 17
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام من حيث التصنيف والكفالات وعدد الموظفين والمستخدمين ولا تستوفى أي غرامة عند تنفيذ احكام هذه …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.