التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 720
نُشر
3 آب 1955
المواد
15
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 759 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ساري

رقم 759 لسنة 1955 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 720، نُشر في 3 آب 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
2004
2004بعد 49 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 88 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 88 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 59 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 88 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 878 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 68 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعدل رقم (41) لسنة 1960 صادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 تصحيح خطأ في نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 970 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

تفسير أحكام المواد 6 و7 و 12 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم رقم 2 لسنة 19551955
تفسير المادتين 11 و12 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 19551955
تفسير المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 2 لسنة 19551955
1- تتم تسوية أية حقوق تقاعدية أو مكافآت لموظفي البلديات من قبل المرجع المختص المنصوص عليه في نظام تقاعد موظفي البلديات لسنة 1955 ، سواء أكانت هذه الحقوق قد ترتبت بموجب أحكام هذا النظام للذين اختاروا سريان أحكامه عليهم أو بموجب أحكام أنظمة التقاعد ال رقم 370 لسنة 19641964
اذا لم تنته خدمة الموظف في البلدية باحدى الحالات المبينة في المادة (13) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم(759) لسنة 1955 وانما انتهت بسبب صدور قرار باعتباره فاقدا وظيفته نظرا لتعيبه عنها بعد أن مضى في الخدمة مدة ست سنوات ، فانه لا يستحق الم1955
تفسير المادتين 9 و 10 والفقرة الثانية من المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 2 لسنة 19551955
لتفسير المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (1955/2)
1-صدور القرار الطعين عن لجنة شؤون الموظفين في أمانة عمان الكبرى، يجعل مخاصمة اللجنة وأمين عمان في محلها وموافقة للقانون طالما أن قرار اللجنة لا يعتبر نافذا بمعزل عن موافقة أمين عمان0 2- يستفاد من حكم المادة (2/ب) من النظام رقم 11 لسنة 1973 النظام1973
1- نصت المادة (10/أ) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتها رقم 2 لسنة 1955 بصيغتها المعدلة بالنظام رقم 88 لسنة 1974 ( تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد (12-44) والمادة (54/أ ) من قانون التقاعد المدني رقم 341974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام

المادة 3

المادة 3- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير: أ- ( موظف) الموظف التابع للتقاعد. ب- ( تقاعد) راتب التقاعد الشهري. ج- ( خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام. د- راتب: الراتب الاساسي الشهري …

الفصل الثانيالاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة

المادة 4

الفصل الثاني الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة المادة 4- تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية: سبعة في المائة من رواتب الموظفين

المادة 5

المادة 5- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام

المادة 6

أ- مع مراعاة المادة 7 من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:- 1- موظفي البلدية المصنفين. 2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد. ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين …

المادة 7

أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات …

المادة 8

المادة 8- ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الاحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة التقاعدية

المادة 9

المادة 9- يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية
الفصل الثالثرواتب التقاعد والمكافآت

المادة 10

المادة 10- أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (12-44 ) والمادة (54/أ) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب …

الفصل الرابعاحكام طارئة

المادة 11

المادة 11- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المتسحقة عن خدمتهم السابقة اقساطا على الصورة التي يراها المجلس.

المادة 12

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات: 1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند …

المادة 13

ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية: 1- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء …

المادة 14

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة واذا …

المادة 15

يلغى كل تشريع مخالف لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية