التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4461، ص 854
نُشر
1 آذار 2000
المواد
45
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال ساري

رقم 9 لسنة 2000 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854، نُشر في 1 آذار 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام المالي في جامعة الحسين من طلال رقم 20 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل للنظام المالي في جامعة الحسين من طلال رقم 20 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة الحسين بن طلال المجلس : مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة العميد: …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات المادة 4- الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياً اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه أو العاملين في الجامعة الذين …

المادة 5

دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة ، وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة 6

أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها ، والمحافظة على أموال الجامعة ، والتحقق من تطبيق هذا النظام. ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به ، …

المادة 7

الموازنة المادة 7- أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من …

المادة 8

أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات …

المادة 9

أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية ، …

المادة 10

أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس. 3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل …

المادة 11

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها تحت بند " وفورات سابقة ".

المادة 12

تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند " التزامات سابقة ".

المادة 13

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 14

النفقات المادة 14- أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب …

المادة 15

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الإلتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على …

المادة 16

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس …

المادة 17

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت احالته ، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة …

المادة 18

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية بإعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة ، أو دفعات على الحساب ، أو دفعات مقدماً ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.

المادة 19

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات ، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب ، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق ، وأنه قد تم صرفه لمصلحة …

المادة 20

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات ، والحوالات المالية ، والإعتمادات المستندية ، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المادة 21

الإيرادات المادة 21- يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات …

المادة 22

يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة ، سواء أكانت دفتريا أم على الحاسوب.

المادة 23

تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الإحتفاظ بها ، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب.

المادة 24

للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توافر السيولة.

المادة 25

ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأ أو دون حق ، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف …

المادة 26

السلف والأمانات المادة 26- للمجلس ، بناء على تنسيب من الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.

المادة 27

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة ماليه لأي من الأغراض التالية:- أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة ، أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على أن تسدد بعد عودة الموفد من السفر أو إنتهاء المكلف من مهمته. ب- سلفة …

المادة 28

أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات …

المادة 29

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأموال الخاصة عن قيمة السلفة ، وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة …

المادة 30

أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم إقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة …

المادة 31

يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لإحكام هذا النظام. وأما …

المادة 32

كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة ، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لإستردادها ، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل إنتهاء تلك المدة.

المادة 33

الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة 33- أ- يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية ، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها ، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها ، سواء أكانت …

المادة 34

تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد إنتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية …

المادة 35

الرقابة الداخلية والتقارير المادة 35- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.

المادة 36

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، وخاصة ما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء …

المادة 37

أحكام عامة المادة 37- يصدر الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، ومقاديرها وشروطها.

المادة 38

يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة أو التزام عليها ، وذلك لمراعاة أحكامها عند التنفيذ.

المادة 39

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية: - بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. - بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار. - بقرار …

المادة 40

للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والإشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 41

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات …

المادة 42

لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 43

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.

المادة 44

إذا وقع إختلاس أو نقص في أموال الجامعة ، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها ، فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود بإعلام مدير الشؤون المالية فوراً ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة …

المادة 45

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة ادارياً بوحدة الشؤون المالية.

اسأل مساعدك عن النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية