نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4461، ص 854
- نُشر
- 1 آذار 2000
- المواد
- 45
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال رقم 9 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854)
حياة القانون
النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال ساري
رقم 9 لسنة 2000 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4461، ص 854، نُشر في 1 آذار 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي في جامعة الحسين من طلال رقم 20 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل للنظام المالي في جامعة الحسين من طلال رقم 20 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة الحسين بن طلال المجلس : مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة العميد: …
المادة 3
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات المادة 4- الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض خطياً اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه أو العاملين في الجامعة الذين …
المادة 5
دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة ، وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها ، والمحافظة على أموال الجامعة ، والتحقق من تطبيق هذا النظام. ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به ، …
المادة 7
الموازنة المادة 7- أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد. ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من …
المادة 8
أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات …
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية ، …
المادة 10
أ - يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس. 3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل …
المادة 11
المادة 12
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند " التزامات سابقة ".
المادة 13
المادة 14
النفقات المادة 14- أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب …
المادة 15
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الإلتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على …
المادة 16
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس …
المادة 17
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت احالته ، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة …
المادة 18
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية بإعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة ، أو دفعات على الحساب ، أو دفعات مقدماً ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة 19
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات ، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب ، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق ، وأنه قد تم صرفه لمصلحة …
المادة 20
المادة 21
الإيرادات المادة 21- يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأ أو دون حق ، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف …
المادة 26
السلف والأمانات المادة 26- للمجلس ، بناء على تنسيب من الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المادة 27
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة ماليه لأي من الأغراض التالية:- أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة ، أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على أن تسدد بعد عودة الموفد من السفر أو إنتهاء المكلف من مهمته. ب- سلفة …
المادة 28
أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات …
المادة 29
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأموال الخاصة عن قيمة السلفة ، وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة …
المادة 30
أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم إقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة …
المادة 31
يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لإحكام هذا النظام. وأما …
المادة 32
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة ، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لإستردادها ، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل إنتهاء تلك المدة.
المادة 33
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات المادة 33- أ- يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية ، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها ، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها ، سواء أكانت …
المادة 34
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد إنتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية …
المادة 35
الرقابة الداخلية والتقارير المادة 35- ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.
المادة 36
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، وخاصة ما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها. ب- يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية: - بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. - بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار. - بقرار …
المادة 40
للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والإشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 41
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:- أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها. ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
إذا وقع إختلاس أو نقص في أموال الجامعة ، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها ، فيلتزم الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود بإعلام مدير الشؤون المالية فوراً ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة …
المادة 45
اسأل مساعدك عن النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.