نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام جوازات والسفر غير ساري
رقم 888 لسنة 1940 · 10 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1952 نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1952 / صادر بالاستناد الى المادتين 4 و 5 من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 رقم 952 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 نظام جوازات السفر رقم (3) لسنة 1947/ صادر بمقتضى قانون الجوازات رقم (5) لسنة 1942 رقم 3 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
جوازات السفر الاردنية المادة 2- يقدم طلب جواز السفر او طلب تجديده في المملكة الاردنية الهاشمية الى مدير الجوازات اما مباشرة او بواسطة اقرب قائد منطقة او قائد درك. وفي خارج المملكة الاردنية الهاشمية يقدم الى قنصل اردني او بريطاني او موظف …
المادة 3
المادة 3- أ- يجوز للطالب ان يضيف الى جواز سفره اذا اراد زوجته او زوجاته واولاده او اولادهما والقاصرين ممن هم تحت وصايته على ان يكون الاولاد والقاصرون دون السادسة عشرة من العمر. لا يجوز اضافة شخص تجاوز السادسة عشرة من العمر ما عدا الزوجة …
المادة 4
المادة 4- تدفع الرسوم التالية فيما يتعلق بجوازات السفر الاردنية: فلس أ- عند صدور جواز سفر 750 ب- عند تجديد جواز سفر عن كل سنة تجديد 200 ج- لقاء كل اضافة لاي عضو او اعضاء من اسرة 200 د- عن اي تظهير آخر او تظهيرات اخرى تجري في وقت واحد 100
المادة 5
جوازات السفر الاجنبية المادة 5- يستوفى رسم قدره (250) فلس عن تسجيل اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية ما عدا الاحوال التي يكون فيها اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية قد منح بشأنها تأشير مجاني بمقتضى المادة 11 من هذا النظام …
المادة 6
المادة 7
يجوز ان يمنح الاجنبي الموجود في شرق الاردن تأشيراً من قبل مدير الجوازات للدخول مرة ثانية الى المملكة الاردنية الهاشمية ويكون هذا التأشير للدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية ثانية لمرة واحدة او اي عدد من المرات. ويكون معمولا به مدة لا تزيد …
المادة 8
يجوز لمدير الجوازات ان يمنح تأشيراً اضطرارياً يعمل به للدخول مرة واحدة فقط لأي شخص: أ- يرغب في دخول المملكة الاردنية الهاشمية ولكن ليس على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي بحوزته تأشير معمول به او ب- دخل المملكة الاردنية الهاشمية بدون …
المادة 9
على الشخص الذي يدخل المملكة الاردنية الهاشمية ويكون على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي في حوزته تأشير مرور معمول به ان يدفع دينار واحد و (150) فلساً اذا هو بقي في المملكة الاردنية الهاشمية مدة تزيد على سبعة ايام.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام جوازات والسفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.