التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساريمعدل
المواد
9
آخر تعديل
1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع غير ساري

رقم 7 لسنة 1941 · 9 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194119501960197019801990200020102020اليوم
1950
1950بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1950 رقم 2 لسنة 1950 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1950 نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1950 رقم 2 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة الرابعةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاستيراد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل منذ ذلك التاريخ محل نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1940، غير انه يبقى العمل مستمرا باي امر صدر بمقتضى ذلك النظام او اي شيء آخر تم بموجبه الى ان يلغى او يغير …

المادة 2

2- يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها رئيس الوزراء او شخص قد يخوله رئيس الوزراء تلك الصلاحية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ويكون هذا التخويل خاضعاً للقيود التي قد يفرضها رئيس الوزراء الاعلان المذكور.

المادة 3

3- لرئيس الوزراء اذا رأى لزوما ان يعين لجنة تقوم بتدقيق الطلبات التي تقدم من اجل رخص الاستيراد واعطاء قرار بشأنها، تنفذ تلك القرارات من قبل الشخص الذي يكون قد خوله رئيس الوزراء صلاحية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام، بيد انه اذا لم …

المادة 4

4- تستثنى البضائع التالية من احكام هذا النظام: (أ)- البضائع التي تستورد بالترانسيت او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها. (ب)- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيها فلسطينيا واحدا والتي …

المادة 5

5- يجب على المستوردين ان لا يسعوا بشحن البضائع بالبواخر او بغيرها من الوسائط الا متى حصلوا على رخصة او تثبتوا بصورة جازمة من انهم سيمنحون رخصة بذلك.

المادة 6

6- يقدم طلب الرخصة باستيراد البضائع على النموذج (أ) من الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 7

7- يجب ان تكون كل رخصة من رخص الاستيراد على النموذج (ب) الملحق بهذا النظام ويجب ابراز هذه الرخصة مع بيان الاستيراد الجمركي في الوقت والمكان اللذين تستورد فيهما البضائع الى شرق الاردن لاول مرة.

المادة 8

8- لرئيس الوزراء او اي شخص يخوله رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد او ان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقا او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وغير تابع للاستئناف لاية محكمة من المحاكم.

المادة 9

9- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية