التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2533، ص 88
نُشر
15 كانون الثاني 1975
المواد
12
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 4 لسنة 1974 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88، نُشر في 15 كانون الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 51 لسنة 19781978
الدفاع رقم 142 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام تعنى كلمة (شخص) حيثما وردت فيه الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بما في ذلك الشركات العادية.

المادة 3

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل على موافقة خطية …

المادة 4

لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية أو بالانابة او الوكالة عن اشخاص آخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4) لسنة …

المادة 5

يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء ووفقا للشروط والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة، على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة:- أ- الاشتراك …

المادة 6

على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة (3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام المادة (5) منه ، وقبل تعاطي او ممارسة اي عمل من تلك …

المادة 7

لا تحول ولا تنقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المحدودة في المملكة ، كما لا تحول الحصص في الشركات العادية فيها من شخص اردني الى شخص اجنبي الا بعد موافقة رئيس الوزراء الخطية.

المادة 8

تحول قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المساهمة او العادية في المملكة والتي يتم تحويلها او نقل ملكيتها الى شخص اجنبي عن طريق بنك مرخص بالعملة الاجنبية التي يوافق عليها البنك المركزي الا اذا كان التحويل او نقل الملكية للاسهم او الحصص قد تم …

المادة 9

يمنع اخراج اي رأسمال او ارباح او فؤائد تعود لاي شخص اجنبي من المملكة ما لم يكن قد حول اليها اصلا رأس ماله او مبلغ حصته او مساهمته في الشركات العادية او المساهمة وفقا للمبالغ والشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام او بمقتضى اي نظام …

المادة 10

يخضع تحويل اي رأسمال او ارباح او فوائد تعود لاي شخص اجنبي في جميع الاحوال وبدون أي استثناء للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بمقتضى قانون مراقبة العملة الاجنبية او اي قانون اخر يحل محله.

المادة 11

كل من يخالف احكام هذا النظام او يتخلف عن القيام بأي واجب من الواجبات المطلوبة منه بمقتضاة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 وذلك بالاضافة الى اية عقوبة تبعية يجب فرضها عليه كاغلاق المحل والمصادرة.

المادة 12

يلغى نظام الدفاع رقم (142) لسنة 1973 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية)

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية