نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2533، ص 88
- نُشر
- 15 كانون الثاني 1975
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 4 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88)
حياة القانون
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 4 لسنة 1974 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2533، ص 88، نُشر في 15 كانون الثاني 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 100 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص اجنبي تعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بصفته الشخصية او بالانابة او الوكالة عن شخص آخر او بالاشتراك في شركات عادية او المساهمة في شركات مساهمة ما لم يحصل على موافقة خطية …
المادة 4
لا تسري احكام المادة (3) من هذا النظام على الاشخاص الاجانب الذين كانوا يتعاطون العمل التجاري في المملكة بصفتهم الشخصية أو بالانابة او الوكالة عن اشخاص آخرين او اشتركوا او ساهموا في شركات عادية او مساهمة قبل تنفيذ نظام الدفاع رقم (4) لسنة …
المادة 5
يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء ووفقا للشروط والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة، على ان تراعى في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها في المملكة:- أ- الاشتراك …
المادة 6
على اي شخص اجنبي سمح له بتعاطي الاعمال التجارية في المملكة سواء بعد حصوله على موافقة رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة (3) من هذا النظام او بدون الحصول على تلك الموافقة بمقتضى احكام المادة (5) منه ، وقبل تعاطي او ممارسة اي عمل من تلك …
المادة 7
المادة 8
تحول قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المساهمة او العادية في المملكة والتي يتم تحويلها او نقل ملكيتها الى شخص اجنبي عن طريق بنك مرخص بالعملة الاجنبية التي يوافق عليها البنك المركزي الا اذا كان التحويل او نقل الملكية للاسهم او الحصص قد تم …
المادة 9
يمنع اخراج اي رأسمال او ارباح او فؤائد تعود لاي شخص اجنبي من المملكة ما لم يكن قد حول اليها اصلا رأس ماله او مبلغ حصته او مساهمته في الشركات العادية او المساهمة وفقا للمبالغ والشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام او بمقتضى اي نظام …
المادة 10
المادة 11
كل من يخالف احكام هذا النظام او يتخلف عن القيام بأي واجب من الواجبات المطلوبة منه بمقتضاة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 وذلك بالاضافة الى اية عقوبة تبعية يجب فرضها عليه كاغلاق المحل والمصادرة.
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.