نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4533، ص 453
- نُشر
- 17 شباط 2002
- المواد
- 57
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)
حياة القانون
نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 غير ساري
رقم 1 لسنة 2002 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453، نُشر في 17 شباط 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تتنظيم الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 13 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام تتنظيم الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 13 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الاوقاف …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) لمدة سنتين برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من كبار موظفي الوزارة يختارهم الوزير ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء عام كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وذلك مع مراعاة ما يلي:- أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ …
المادة 8
أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم شريطة توافر المخصصات المالية اللازمة في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 2-توحيد …
المادة 9
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالمفاوضة او التلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيـات المتعلقـــة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك:- أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير على …
المادة 10
أ-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاءات وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرين الف دينار. 2-بقرار من …
المادة 11
أ- يراعى عدم اجراء تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى المتعهد والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي …
المادة 12
المادة 13
شراء اللوازم المادة13- تتولى مديرية اللوازم والخدمات في الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الوزارة ومتابعة تنفيذها. ب-تأمين حاجة الوزارة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج-متابعة تنفيذ عقود …
المادة 14
المادة 15
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب-يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك …
المادة 16
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …
المادة 17
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المراد شراؤها ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …
المادة 18
المادة 19
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات …
المادة 20
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهـــة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان …
المادة 21
مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للمجلس:- 1-شراء لوازم تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين …
المادة 22
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الوزير على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الوزارة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للوزارة من المتعهدين او الموردين التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين …
المادة 26
المادة 27
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …
المادة 28
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الوزارة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب ، وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- تقوم الوزارة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجتها الموجودة في المستودعات بموجب مزايدة عامة ودورية وبعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها. ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام بيع اللوازم الصالحة والفائضة الموجودة في …
المادة 35
أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال والفائضة عن حاجة الوزارة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الامين العام لهذه …
المادة 36
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …
المادة 37
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 38
اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الوزارة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها …
المادة 39
أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الوزارة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الوزير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- يعتمد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الوزارة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …
المادة 44
المادة 45
على امين المستودع في الوزارة العام بما يلي:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن …
المادة 46
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 47
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 48
احكام عامة المادة 48- يعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد واتفاقية الخدمات الفنية المعتمدة في وزارة الاشغال العامة في العقود التي توقع من المتعهدين الذين تحال عليهم الاشغال او الخدمات الفنية على ان ينص على أي تعديلات او شروط اضافية من الشروط …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب …
المادة 52
يقوم الامين العام حسب مقتضى الحال بطرح العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
أ- للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى رئيس المجلس. ب- للوزير ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ج- للامين العام ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من …
المادة 56
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.