التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 453
نُشر
17 شباط 2002
المواد
57
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 رقم 1 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001 غير ساري

رقم 1 لسنة 2002 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 453، نُشر في 17 شباط 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تتنظيم الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 13 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام تتنظيم الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 13 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الاوقاف …

المادة 3

الوزير مسؤول عن تنفيذ الاشغال اللازمة للوزارة وتأمين اللوازم التي تحتاج اليها وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) لمدة سنتين برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من كبار موظفي الوزارة يختارهم الوزير ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات …

المادة 5

الاشغال والخدمات الفنية المادة5- تختص مديرية الانشاءات والصيانة في الوزارة باجراء المعاملات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 6

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في الوزارة باي من الطرق التالية:- أ-العطاءات العامة. ب- استدراج عروض. ج-المفاوضة والتلزيم. د-التنفيذ المباشر.

المادة 7

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء عام كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وذلك مع مراعاة ما يلي:- أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ …

المادة 8

أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم شريطة توافر المخصصات المالية اللازمة في أي من الحالات التالية:- 1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 2-توحيد …

المادة 9

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالمفاوضة او التلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيـات المتعلقـــة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك:- أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الوزير على …

المادة 10

أ-تنفذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاءات وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرين الف دينار. 2-بقرار من …

المادة 11

أ- يراعى عدم اجراء تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى المتعهد والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي …

المادة 12

تعتمد جداول تصنيف مقاولي الانشاءات المعتمدة من وزارة الاشغال العامة والاسكان في تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بالوزارة.

المادة 13

شراء اللوازم المادة13- تتولى مديرية اللوازم والخدمات في الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الوزارة ومتابعة تنفيذها. ب-تأمين حاجة الوزارة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج-متابعة تنفيذ عقود …

المادة 14

لا تباشر أي عملية شراء لوازم تزيد قيمتها على (1000) الف دينار الا بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفقا بمستند التزام مالي ، موقع من المدير المالي او من يفوضه خطيا بذلك.

المادة 15

أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب-يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك …

المادة 16

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …

المادة 17

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المراد شراؤها ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …

المادة 18

مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للجهة المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقا لاحكام البرتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة والحكومات والهيئات العربية والاجنبية.

المادة 19

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات …

المادة 20

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهـــة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان …

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا النظام ، يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:- أ- للمجلس:- 1-شراء لوازم تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين …

المادة 22

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الوزير على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة …

المادة 23

يتولى الامين العام التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعهدين.

المادة 24

ادارة اللوازم المادة24- يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها داخل المملكة وخارجها باسم الوزارة.

المادة 25

يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الوزارة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للوزارة من المتعهدين او الموردين التي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين …

المادة 26

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم بصفتها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.

المادة 27

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …

المادة 28

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 29

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المادة 30

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 31

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الوزارة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب ، وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …

المادة 32

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الامين العام او من يفوضه.

المادة 33

يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 34

أ- تقوم الوزارة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجتها الموجودة في المستودعات بموجب مزايدة عامة ودورية وبعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها. ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام بيع اللوازم الصالحة والفائضة الموجودة في …

المادة 35

أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال والفائضة عن حاجة الوزارة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الامين العام لهذه …

المادة 36

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …

المادة 37

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 38

اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الوزارة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها …

المادة 39

أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الوزارة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الوزير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …

المادة 40

للوزير بناء على تنسيب الامين العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المادة 41

للوزير ان يهدي اي لوازم فائضة عن حاجة الوزارة لا تزيد قيمتها عند الشراء على (1000) الف دينار لاي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او اهلية او جمعية خيرية او ناد رياضي او هيئة ثقافية وفنية.

المادة 42

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 43

أ- يعتمد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الوزارة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …

المادة 44

يشكل الامين العام لجنة او اكثر من موظفي الوزارة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع في الوقت الذي يراه مناسبا للتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين وترفع اللجنة تقريرها الى الامين العام.

المادة 45

على امين المستودع في الوزارة العام بما يلي:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن …

المادة 46

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 47

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 48

احكام عامة المادة 48- يعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد واتفاقية الخدمات الفنية المعتمدة في وزارة الاشغال العامة في العقود التي توقع من المتعهدين الذين تحال عليهم الاشغال او الخدمات الفنية على ان ينص على أي تعديلات او شروط اضافية من الشروط …

المادة 49

للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين لدراسة العروض المقدمة للعطاءات وللوزير صرف مكافآت مالية لاولئك الخبراء والفنيين تتناسب والاعمال والمهام التي قاموا بها.

المادة 50

للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجنة العطاءات واعضاء اللجان الفنية ولجان المشتريات من موظفي الوزارة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وفق الاسس التي يحددها المجلس.

المادة 51

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين ، والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب …

المادة 52

يقوم الامين العام حسب مقتضى الحال بطرح العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات …

المادة 53

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للوزارة مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر.

المادة 54

للوزير بناء على تنسيب من الامين العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال او توريد لوازم او مستشار من تقديم خدمات فنية للوزارة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرة أي منهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

المادة 55

أ- للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى رئيس المجلس. ب- للوزير ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ج- للامين العام ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من …

المادة 56

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …

المادة 57

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية /صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميةرقم (32) لسنة 2001.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية