نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4812، ص 726
- نُشر
- 1 آذار 2007
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 5 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية غير ساري
رقم 5 لسنة 2007 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 726، نُشر في 1 آذار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 61 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 61 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة :مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس :مجلس ادارة المؤسسة . المدير العام :مدير عام المؤسسة. الادارة / …
المادة 3
المادة 4
المادة4- يتألف الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يلي:- أ-ادارة التلفزيون . ب-ادارة الاذاعة. ج-ادارة مركز الاخبار . د-الادارة الهندسية . هـ- الادارة المالية. و-ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية. ز-دائرة تكنولوجيا المعلومات . ح-دائرة العلاقات …
المادة 5
المادة5-أ- ترتبط بالمجلس وحدة التدقيق الداخلي. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- ادارات ودوائر المؤسسة. 2- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي. 3- وحدة الشؤون القانونية. ج- يرتبط بمديري الادارات الموظفون العاملون فيها ، ويرتبط بمديري الدوائر …
المادة 6
أ-يتم تعيين مديري الادارات والدوائر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير العام . ب-يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص او رئيس الوحدة المختصة حسب مقتضى الحال 0
المادة 7
المادة7-أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احداث أي ادارة او دائرة في المؤسسة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها . ب-للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام احداث أي وحدة في المؤسسة أو الغاء أي منها أو دمجها في غيرها. ج- للمدير العام بناءً …
المادة 8
المادة8- تتولى وحدة السياسات والتطوير المؤسسي المهام التالية:- أ-تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يتلاءم مع الاهداف والاولويات الوطنية وذلك بالتنسيق مع ادارات ودوائر المؤسسة . ب-متابعة سير العمل في البرامج والمشاريع والانشطة التي …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.