نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4401، ص 5326
- نُشر
- 29 كانون الأول 1999
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 94 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326)
حياة القانون
نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 94 لسنة 1999 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5326، نُشر في 29 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 74 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 74 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 49 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-الامتناع المدبّر عن حضور المحاضرات او الدروس او عن الاعمال الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على …
المادة 4
مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- أ-التنبيه الخطي0 ب-الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي …
المادة 5
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:- أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:- 1-اعتباره راسباً في تلك …
المادة 6
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:- 1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0 2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك …
المادة 7
أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد حرض او دبر او شارك او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرة ثنائية او جماعية داخل الجامعة او خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به ، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0 ب-اذا ثبت نتيجة …
المادة 8
أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة 0 ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في …
المادة 9
أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون …
المادة 10
أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار في …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ-1-يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية0 2-تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة …
المادة 14
أ - يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر …
المادة 15
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او مجلس التأديب خلال …
المادة 16
المادة 17
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ-لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة (4) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب-للعميد حق ايقاع …
المادة 18
أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر …
المادة 19
المادة 20
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة الى …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.