نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2556، ص 873
- نُشر
- 1 حزيران 1975
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)
حياة القانون
نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 52 لسنة 1975 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873، نُشر في 1 حزيران 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 55 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 55 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 44 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 93 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
التعاريف والمصطلحات يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة وزارة الصناعة والتجارة الوزير وزير الصناعة والتجارة الوكيل وكيل وزارة …
المادة 3
الاهداف والغايات تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- 1) تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها بما في ذلك تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية وتقديم الدراسات والتوصيات بشأن رسم السياسة التسويقية الزراعية ودراسة جدوى الاتفاقات الاقتصادية …
المادة 4
الواجبات والمهام تحقيقا للغايات والاهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تتحمل الوزارة الواجبات والمهام التالي:- أ) في التجارة 1) تطبيق نظام الاستيراد والاشراف على تنفيذ احكامه، واصدار اذونات التصدير وفقا للتعليمات …
المادة 5
أ- تقوم الوزارة بمهامها وواجباتها وتمارس مسؤولياتها المنصوص عليها في هذا النظام من خلال المديريات التالية:- 1- مديرية التجارة. 2- مديرية التنمية الصناعية. 3- مديرية الشركات والتسجيل التجاري. 4- مديرية المواصفات والمقاييس. 5- مديرية التعاون …
المادة 6
المسؤوليات والصلاحيات أ) يكون الوكيل مسؤولا مباشرة امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع المديريات والاقسام والفروع التابعة لها، وعن تنفيذ المهام والواجبات والمسؤولية المنوطة بها للقوانين والانظمة. ب) يكون المديرون والمستشارون مسؤولين مباشرة …
المادة 7
المادة 8
تقوم (لجنة التخطيط) بالمهام التالية:- أ) دراسة خطط العمل في الوزارة وتقرير اساليب ووسائل وطرق تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بالوزارة والمنصوص عليها في هذا النظام. ب) دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. ج) …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ) تؤلف لجنة من وزير الصناعة والتجارية ووزير المالية ورئيس المجلس القومي للتخطيط ومحافظ البنك المركزي للتنسيب لمجلس الوزراء بالمساهمة في الشركات. وتقوم هذه اللجنة بالتوصية لمجلس الوزراء في كل الشؤون المتعلقة بمساهمة الحكومة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.