التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 372
نُشر
16 شباط 1988
المواد
56
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات ساري

رقم 12 لسنة 1988 · 56 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372، نُشر في 16 شباط 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 136 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 136 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 16 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 107 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (58)غير ساري
يحلّ محلّنظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادتين (42،59)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يتسم العقد الاداري بطابع خاص يجعله مستقلا عن العقد المدني اذ انه يقوم على اشباع احتياجات المرفق العام حتى يسير بانتظام فاذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية فان من حق الادارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ العقد وفقا لمصلحة ا رقم 181 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 56

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم و الاشغال لامانة عمان الكبرى لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة عمان الكبرى الأمين: أمين عمان او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامة. الوكيل: وكيل …

الباب الاولاللوازم

المادة 3

الفصل الاول الشراء المادة 3- لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة الاف دينار الا بموجب طلب بذلك صادر عن الامين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة …

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت يكفي لاتمام عملية الشراء و التوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه لصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

المادة 5 - يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة ، على ان تراعى الجودة في اللوازم المراد شراؤها و الحصول عليها بأفضل الاسعار و الشروط …

المادة 6

المادة 6 - تحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 7

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باحدى الطريقتين الآتيتين:- أ- عن طريق استدراج العروض - وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة …

المادة 8

المادة 8 - تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء …

المادة 9

المادة 9 - يطرح الامين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة و الوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز للامين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية و الشركات الاجنبية غير …

المادة 10

المادة 10 - يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7- من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال …

المادة 11

المادة 11 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الامانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 12

المادة 12 - أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: - 1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة. 2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة. ب- يتم الشراء بقرار من مجلس …

الفصل الثانيلجنة عطاءات الامانة

المادة 13

المادة 13 - أ - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين سر للجنة ، وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقرره …

المادة 14

المادة 14 - ( للجنة عطاءات الامانة ) الاستعانة بالخبراء و الفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء و الفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية عن الاعمال التي قاموا بها بتكليف من …

المادة 15

المادة 15 - ( للجنة عطاءات الامانة ) ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية لشراء اي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية ، وذلك ضمن الشروط و الصلاحيات التي تخولها اليها.

المادة 16

المادة 16 - يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة من ( لجنة عطاءات الامانة ).
الفصل الثالثاستلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 17

الفصل الثالث استلام اللوازم وادخالها في القيود المادة 17 - تشحن اللوازم التي تم شراؤها للامانة بمقتضى احكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الامانة.

المادة 18

المادة 18 - أ - تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة …

المادة 19

المادة 19 - يجرى استلام مواد المساعدات و الهبات المقدمة للامانة بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ، ويجرى ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة

المادة 20

المادة 20 - أ - يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - 1. مستندات الادخال. 2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب المشترى المحلي ). 3. الفاتورة او بوليصة الشحن. ب - تعزز …

المادة 21

المادة 21 - تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الاصول ، وتقيد على هذه العهدة الاجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المادة 22

المادة 22 - تنظم مستودعات لوازم الامانة وفقا لاحدث الطرق و الاساليب في التنظيم والادارة وتمسك لهذه الغاية القيود و السجلات و البطاقات اللازمة.
الفصل الرابعصرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 23

الفصل الرابع صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم المادة 23 - تصرف بموجب ( طلب صرف لوازم ) على النموذج المقرر لهذه الغاية موقع من الامين.

المادة 24

المادة 24 - يتم اخراج اللوازم بموجب (مستند اخراج ) معزز بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 25

المادة 25 - اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه ،ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية و المزاودة السرية بطريقة …

المادة 26

المادة 26 - اذا اقتنع الامين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الامانة للبيع او نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 27

المادة 27 - يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 28

المادة 28 - تباع اللوازم الصالحة و الفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اي دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى اللجنة بيع …

المادة 29

المادة 29 - لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشترى وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ قيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 30

المادة 30 - للأمين ان يهدي اية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية و الفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية، واذا …

المادة 31

المادة 31 - للامين بناء على تنسيب الوكيل ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة الامانة الى اي مجلس بلدي او قروي او اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 32

المادة 32 - عند أتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعجال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 33

المادة 33 - للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي: ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه …

المادة 34

للامين شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز 300 دينار ، شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 35

أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك،ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

الفصل الخامسالاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 36

المادة 36- الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء وحدة اللوازم في الامانة مهمتها حفظ …

المادة 37

على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير …

المادة 38

أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما …

الباب الثانيالاشغال

المادة 39

الباب الثاني الاشغال المادة 39- تنفذ اشغال الامانة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر من قبل الامانة. ب- طرح عطاء. ج- استدراج العروض. د- التلزيم عن طريق المفاوضة.

المادة 40

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …

المادة 41

يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية و على الشركات الاجنبية …

المادة 42

يتم تنفيذ اشغال الامانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وتختص بالبت لجنة عطاءات الامانة ووفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 43

المادة 43 - أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:- 1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار. 3- اذا لم يتقدم للعطاء …

المادة 44

يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض او باستدراج العروض في الحارت التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام وفقا للاصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض: 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة …

المادة 45

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 43، 44 من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الامانة طرح عطاء لتنفيذ الاشغال وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 46

أ- يراعى عدم اجراء او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ ، العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة …

المادة 47

أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الامين. ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار أحالة العطاء يبقى نافذا …

المادة 48

المادة 48- تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة

المادة 49

للمجلس بتنسيب من الامين حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال الامانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها.
الباب الثالثمواد عامة

المادة 50

المادة 50- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …

المادة 51

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 52

تميز جميع لوازم الامانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 53

اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي اختلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 54

للمجلس بناء على تنسيب الامين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 55

يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي الامانة المعمول به.

المادة 56

يلغى نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 على ان تبقى التعليمات العامة لعطاءات الاشغال ولوازم امانة العاصمة الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تعدل او تبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية