نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3533، ص 372
- نُشر
- 16 شباط 1988
- المواد
- 56
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات ساري
رقم 12 لسنة 1988 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372، نُشر في 16 شباط 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 136 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 136 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى رقم 16 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة عمان الكبرى الأمين: أمين عمان او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامة. الوكيل: وكيل …
المادة 3
الفصل الاول الشراء المادة 3- لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على عشرة الاف دينار الا بموجب طلب بذلك صادر عن الامين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة ، على ان تراعى الجودة في اللوازم المراد شراؤها و الحصول عليها بأفضل الاسعار و الشروط …
المادة 6
المادة 7
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باحدى الطريقتين الآتيتين:- أ- عن طريق استدراج العروض - وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة …
المادة 8
المادة 8 - تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء …
المادة 9
المادة 9 - يطرح الامين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة و الوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز للامين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية و الشركات الاجنبية غير …
المادة 10
المادة 10 - يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7- من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: - 1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة. 2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة. ب- يتم الشراء بقرار من مجلس …
المادة 13
المادة 13 - أ - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين سر للجنة ، وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقرره …
المادة 14
المادة 14 - ( للجنة عطاءات الامانة ) الاستعانة بالخبراء و الفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء و الفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية عن الاعمال التي قاموا بها بتكليف من …
المادة 15
المادة 15 - ( للجنة عطاءات الامانة ) ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية لشراء اي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية ، وذلك ضمن الشروط و الصلاحيات التي تخولها اليها.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18 - أ - تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة …
المادة 19
المادة 19 - يجرى استلام مواد المساعدات و الهبات المقدمة للامانة بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ، ويجرى ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة
المادة 20
المادة 20 - أ - يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - 1. مستندات الادخال. 2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب المشترى المحلي ). 3. الفاتورة او بوليصة الشحن. ب - تعزز …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 25 - اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه ،ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية و المزاودة السرية بطريقة …
المادة 26
المادة 26 - اذا اقتنع الامين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الامانة للبيع او نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - تباع اللوازم الصالحة و الفائضة عن حاجة الامانة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اي دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه وتتولى اللجنة بيع …
المادة 29
المادة 30
المادة 30 - للأمين ان يهدي اية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية و الفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية، واذا …
المادة 31
المادة 32
المادة 32 - عند أتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعجال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة 33
المادة 33 - للامين اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير صالحة للاستعمال بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الامين لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من الموظفين تتضمن ما يلي: ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه …
المادة 34
المادة 35
أ- للامين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك،ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المادة 36
المادة 36- الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء وحدة اللوازم في الامانة مهمتها حفظ …
المادة 37
على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الامين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة اشهر معززة بقوائم اللوازم غير …
المادة 38
أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما …
المادة 39
المادة 40
تنظم اجراءات عطاءات الاشغال وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض واحالة العطاء والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الامانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في …
المادة 41
يطرح الامين عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للامين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية و على الشركات الاجنبية …
المادة 42
المادة 43
المادة 43 - أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:- 1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار. 3- اذا لم يتقدم للعطاء …
المادة 44
يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض او باستدراج العروض في الحارت التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام وفقا للاصلاحيات التالية:- أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض: 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة …
المادة 45
المادة 46
أ- يراعى عدم اجراء او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ ، العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة …
المادة 47
أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الامين. ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار أحالة العطاء يبقى نافذا …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 50- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.