التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
نُشر
31 كانون الأول 2012
المواد
15
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية ساري

رقم 80 لسنة 2012 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998، نُشر في 31 كانون الأول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2015
2015بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 4 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 4 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2012 ) ويعمل به من اريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام. الوزير :وزير تطوير القطاع العام. الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة …

المادة 3

على الرغم مما ورد في أي نظام تنظيم إداري أو ما ماثله، لا يجوز اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي للدائرة الا بتعديل نظام التنظيم الإداري الخاص بها.

المادة 4

يبنى الهيكل التنظيمي للدائرة على ما يلي :- أ-المهام والأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها استنادا إلى التشريعات الناظمة لعملها، بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن. ب- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة …

المادة 5

يراعى عند تحديد مهام الدائرة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام ما يلي :- أ-عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي. ب-منع الازدواجية والتكرار في المهام. ج-تجميع الأنشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في …

المادة 6

أ- يكون تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية وفقا لما يلي :- 1-مديرية . 2-قسم . 3-شعبة . ب- في حال تطلب الأمر وجود أو إنشاء وحدات تنظيمية لا ينطبق عليها المستوى الاداري الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب تحديد مستواها الإداري وما …

المادة 7

يجب ان يتضمن الهيكل التنظيمي جميع الوحدات التنظيمية اللازمة لقيام الدائرة بمهامها بما في ذلك ما يلي :- أ-وحدة تنظيمية متخصصة بالرقابة الداخلية وترتبط برأس الهرم في الهيكل التنظيمي. ب-وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها …

المادة 8

أ- يجب ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه في مركز الدائرة . ب- يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية المعمول به . ج- مع …

المادة 9

أ-يثبت على الهيكل التنظيمي تاريخ اخر تحديث له وتوقيع المرجع المختص. ب-تعد الدائرة دليلا تفصيليا للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية على ان يتم تحديثه عند اجراء اي تعديل على الهيكل التنظيمي.

المادة 10

يحال الى الوزارة مشروع أي قانون او نظام يتضمن استحداث دائرة جديدة او الغاء دائرة قائمة او دمجها في يرها او منح أي دائرة الاستقلالية او تغيير طبيعة الدائرة قبل عرضه على مجلس الوزراء ليصار الى ابداء الرأي خصوصه.

المادة 11

أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1-ممثل عن دائرة الموازنة العامة يسميه مديرها العام. 2-ممثل عن الدائرة يسميه المرجع المختص في الدائرة0 ب- تتولى اللجنة دراسة المشروعات المشار اليها في المادة (10) من هذا …

المادة 12

يشترط لاستحداث دائرة جديدة ما يلي :- أ-عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها أو مهام مشابهة لها. ب-عدم القدرة على إضافة هذه المهام إلى دائرة قائمة. ج-أن تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها مهاما دائمة أو طويلة المدى نسبيا. د-صعوبة ايلاء …

المادة 13

يراعى في التشريعات التي تمنح الدائرة الاستقلالية ما يلي :- أ-أن تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الأجهزة الحكومية أو تنظيمية رقابية أو استثمارية تمويلية أو ذات أبعاد تنموية. ب-ان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على …

المادة 14

أ- تتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن لتداخل والازدواجية في المهام …

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية