التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
نُشر
16 أيار 2016
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 57 لسنة 2016 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعة . الصندوق : صندوق إسكان العاملين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

- يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان للمشتركين فيه. ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين .

المادة 5

أ - تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر . ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر او بطرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في …

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة 8

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .

المادة 9

أ - تجتمع الهيئة العامة بدعوة من اللجنة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ - بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك . ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين . ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس . د - عوائد القروض . هـ - …

المادة 11

تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية وديوان المحاسبة.

المادة 12

أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق . ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه . ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ …

المادة 13

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم دائرة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من راتب المشترك الاساسي ولا يجوز إنهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ. ب- …

المادة 14

أ- يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:- 1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق. 2- غير المالك لسكن. 3- المتزوج على الأعزب. 4- الأقدمية في الخدمة في …

المادة 15

يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون :- ‌أ- أردني الجنسية. ‌ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق. ‌ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. ‌د- قد مضى على اشتراكه في الصندوق سبع سنوات متتالية على …

المادة 16

أ - يكون الحد الاعلى لقيمة القرض اربعة أمثال الراتب الاجمالي السنوي للمشترك على أن لا يتجاوز مبلغ القرض ثلاثين ألف دينار حداً أعلى في أي حال إلا أنه يجوز للمجلس إعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- 1- لا يجوز للمقترض …

المادة 17

أ- يترتب على المقترض ما يلي:- 1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. 2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكــام هذا النظام. 3- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع …

المادة 18

أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:- 1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه. 2- (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات …

المادة 19

أ - يسدد القرض على أقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واي نفقات أخرى تدفع لغايات خدمة القرض ويبدأ السداد بعد سنة من تاريخ تسلم المقترض الدفعة الأولى من القرض، أو بعد ستة أشهر من اكتمال البناء الذي أنشئ بالقرض أي المدتين أسبق حداً أعلى. أما إذا …

المادة 20

للمجلس البت في أي امور لم يرد نص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية