التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
نُشر
16 أيار 2016
المواد
46
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة ساري

رقم 58 لسنة 2016 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعـاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الموظف المالي : المحاسب وأمين …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

المادة 4

الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن يفوض خطيا أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظـام إلى أي من نوابه أو العامليـن في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض …

المادة 5

تكون دائرة الشؤون المالية في الجامعـة الجهة المسؤولة عن الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليهـا، وفق قانون جامعة الطفيلة التقنية وأنظمتـها والتعليمـات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة 6

أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام. ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به …

المادة 7

أ- تكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تتألف من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنتها المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تنظم الموازنة في أبواب …

المادة 8

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة …

المادة 9

أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغــراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو ملاحقها . ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية في …

المادة 10

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:- 1- من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة. 2- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس. 3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد …

المادة 11

يعتبر الوفـر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية، ويدرج في موازنتها تحت بند وفورات سابقة.

المادة 12

تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية . أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنـة السنة الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.

المادة 13

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناءً على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 14

أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية التعليمات الخاصة لتقسيـم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصـرف وتدقيـق المعاملات وبـيان الوثائق المقررة للصرف وطريقـة تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية …

المادة 15

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصـات المرصودة لها في الموازنة. أما النفقات الخاصـة بالمشاريـع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئيـاً في حـدود المخصصات المرصـودة لها في الموازنة، …

المادة 16

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه …

المادة 17

أ‌- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد. 2- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة. 3- رسوم التدريب …

المادة 18

للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفـع سلفة مقدماً على حساب أي عطــاء تـمت إحالته، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره، وذلك مقابـل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة …

المادة 19

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستنديـة أو حـوالات ماليــة، ويجوز إجـراء التحويلات دفعة واحدة، أو دفعات على الحساب، أو دفعات مقدماً، على أن تؤخذ الضمانـات التي تكفـل تسليـم المشتريـات ضـمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة، مع …

المادة 20

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على (100) مائة دينار، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسـباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق، وانه قد تم صرفه لمصلحة …

المادة 21

يصـدر الرئيـس تعليـمات يحدد بموجبها الأشخـاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات، والحوالات الماليـة، والاعتمــادات المستندية، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة، وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المادة 22

يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات في حـساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجاريـة، ويصـدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات قبض هذه …

المادة 23

يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء أكانت دفترية أم محوسبة

المادة 24

تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويـحدد الرئيس الـحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعـها لأي سبب من الأسباب.

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة، الموافقة على حصـول الجامعـة على تسهيـلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجـز ناجم عن عدم توافر السيولة.

المادة 26

ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- أ- إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب - إذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأً أو دون حق، ويتم ردها بموافقـة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز …

المادة 27

للمجلـس بناءً على تنسيب من الرئيس، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.

المادة 28

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:- أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد عودة المبتعث من الـسفر وانتهاء المكلف من مهمته. ب- سلفة بعثة …

المادة 29

أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة …

المادة 30

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة , وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات،وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي،وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبـة حركة هذه السلفة …

المادة 31

أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة، …

المادة 32

يقيد في حسابات الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصـة بهذا المبلغ في سجل الأمانات، ويخضع هذا المبـلغ من حيث طريقة قبضـه وقيده وصلاحيـة صرفه لأحكـام هذا النظام . أما …

المادة 33

كل أمانة لا يطالب بها بعد خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيـد إيـراداً لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاسـتردادها، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعـة، أو بأي وسيـلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة، …

المادة 34

أ- يحــدد الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها، التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها، سواء أكانت دفترية أم محوسبة . ب- تنـظم حسابات الجامعـة، وتحدد …

المادة 35

تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنـوات بعد انتهاء العمل بها، ويجوز إتلافـها بعد ذلك وفقا للتعليمـات التي يصدرها الرئـيس، وله أن يوافـق على تسليم أي من هذه السجـلات والوثائق إلى الجهات …

المادة 36

تنشأ في الجامعة دائرة تسمى (دائرة الرقابة الداخلية )، ترتبط بالرئيس وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمـات يصدرها مجلـس الجامعة، على أن يقـدم مدير هذه الدائرة التقارير الشهرية والسنوية عن أعمالها إلى الرئيس.

المادة 37

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات. ب- يقدم الرئيس التقرير السنوي المالي والحسابات المالية الختامية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها إلى المجلس لإقرارها ورفعها إلى …

المادة 38

تحدد الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها بتعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية .

المادة 39

يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه أي حق للجامعة أو التزام عليها للتقيد بهذه النسخة عند تنفيذ العقد أو الاتفاق.

المادة 40

أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية أو دينها المعدوم وفقاً للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار . 3- بقرار …

المادة 41

للرئيس تحديـد الوظائـف التي تقتضي طبيعتها استخدام الهاتف الخلوي (النقال) بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 42

لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحـياته الواردة في هذا النظام إلى الموظف المالي الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التـفويـض على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 43

على كل موظف تكون بحيازته سندات مالية أو أوراق تجارية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة، أن يحفظها في البنك المعتمد أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة

المادة 44

عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام مدير الشؤون المالية الذي يقوم بدوره بتبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك .

المادة 45

يصـدر مجلس الجامعة التعليمـات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك :- أ- تنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالشؤون المالية. ب- مساهمة الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضـية والثقافية …

المادة 46

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية