التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
نُشر
16 آب 2001
المواد
26
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية ساري

رقم 52 لسنة 2001 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348، نُشر في 16 آب 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2016
2016بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظـام معدل لنظام تنظيـــم مهنـة المسـاحــة رقم 15 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظـام معدل لنظام تنظيـــم مهنـة المسـاحــة رقم 15 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم (4) لسنة 1985 وهل تطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الاراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب السياحة1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة. المدير:مدير عام الدائرة. المساحة: المساحة العقارية الحقوقية ( الكادسترائية ) والطبوغرافية …

المادة 3

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون لائقا صحيا. ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات العلمية والخبرات العمليــة التالية:- 1-شهادة …

المادة 4

أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى. ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا لها. 2-عضوان تسميهما نقابة اصحاب مكاتب المساحة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها. 2-متابعة شؤون المساحين المتدربين. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ممارسي المهنة. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ …

المادة 7

أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالموافقة على الطلب ويتم تسجيل المتدرب ومن يتولى تدريبه في سجل خاص في …

المادة 8

أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال مدة التدريب. ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير يبين فيه مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه. ج-يحظر على …

المادة 9

تكون مدة التدريب اللازمة للحصول على الرخصة على النحو التالي:- أ-ستة اشهر لمهندس المساحة. ب- سنة واحدة للشخص الحاصل على دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها.

المادة 10

أ- يعفى من مدة التدريب المحددة في المادة (9) من هذا النظام الحاصل على اي مما يلي:- 1-شهادة هندسة مساحة ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لاتقل عن خمس سنوات بموجب شهادات مصدقة. 2-دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها ولديه خبرة عملية في اعمال …

المادة 11

تجري الامتحانات المقررة لطالبي الرخصة الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام مرتين في السنة خلال شهري ايار وتشرين الثاني.

المادة 12

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الفحص) لاجراء الامتحانات المقررة من خمسة اعضاء يسميهم المدير لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال المهنة يختار المدير من بينهم رئيساً للجنة. 2- عضوان من …

المادة 13

أ- على طالب الرخصة ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله في سجل المساحين المرخصين على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية. ب-على المدير او من يفوضه ان يبت في الطلب بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.

المادة 14

أ- على المساح المرخص عند حصوله على الموافقة بمنحه الرخصة وقبل ممارسة المهنة اداء القسم التالي امام المدير ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي والواجبات الموكلة الي بشرف وامانة واخلاص ). ب- تحتفظ الدائرة في الملف الخاص بالمساحين المرخصين ما …

المادة 15

تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- أ- مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة. ب- خمسون ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة . ج- خمسون ديناراً رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة.

المادة 16

اذا تم تأسيس شركة بين مساحين مرخصين لممارسة اعمال المساحة فيجب تسجيل الشركة في سجل خاص لدى الدائرة.

المادة 17

أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذا النظام. ب- يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملاته المتعلقة بالمساحة …

المادة 18

يجب ان يتوافر لدى المساح المرخص عند ممارسته المهنة مكتبا ملائماً ومزوداً بالمعدات والتجهيزات الفنية الاساسية اللازمة للقيام باعمال المساحة وفقا لما يقرره المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يترتب على المساح المرخص اذا تطلب عمله الدخول الى الارض او العقار اشعار المالك بذلك وقبل اربع وعشرين ساعة من مباشرته العمل على الاقل. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أي ارض …

المادة 20

تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الارض او العقار وكأنها علامة مساحة مثبتة من الدائرة.

المادة 21

يترتب على المساح المرخص المزاول للمهنة قبل صدور هذا النظام تعديل وضعه بما يتفق مع احكام المادة (18) منه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 22

اذا توقف المساح المرخص مؤقتاً عن ممارسة المهنة لمدة تزيد على سنة او توقف نهائياً عن ممارستها فعليه اعادة الرخصة والاختام الخاصة به الى الدائرة ، وله استعادتها عند تجديد الرخصة بعد دفع رسوم التجديد المستحقة عليه.

المادة 23

اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-الانذار. ب-وقف ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ج-وقف …

المادة 24

يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها. ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير. ج-اذا صدر بحقه حكم …

المادة 25

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 26

يلغى نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية