التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة ساري

رقم 8 لسنة 2016 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم 73 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الشؤون البلدية. البلدية : أي بلدية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى0 المجلس : المجلس البلدي أو المجلس …

المادة 3

أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام. ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نسبة (50%) من مجموع نفقات الإنشاء. 2- للمجلس استيفاء النسبة المنصوص …

المادة 4

يخصص الرصيف لاستعمال المشاة ولا يجوز استعماله لغايات اخرى كعرض البضائع و بيعها

المادة 5

أ- ينشأ رصيف لكل طريق يحدد عرضه وفقاً لسعة الطريق ووفق الجدول التالي:- سعة الطريق بالمتر عرض الرصيف بالمتر 30 فما فوق 4 من 20 حتى (أقل من 30) 3 18 2,5 16 2,5 14 2 12 1,5 10 1 ب- لا يخصص رصيف للطريق الذي تقل سعته عن (10) امتار. ج- يراعى عند …

المادة 6

عند انشاء الجزيرة الوسطية يراعى ما يلي :- أ- ان يتناسب عرضها مع عرض الطريق. ب- ان تكون زراعة الاشجار في الجزيرة الوسطية بشرط ان لا تحجب الرؤية ولا تضر بالسلامة و الصحة العامة . ج- ان لا تتم زراعة الاشجار أو وضع اي مواد تعيق الرؤية قبل …

المادة 7

على مالك العقار إنشاء الرصيف المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاره واذا تخلف عن ذلك يقوم المجلس باخطاره لإنشائها خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه الاخطار واذا امتنع او تأخر عن انشائه خلال هذه المدة …

المادة 8

أ‌- للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوما من تاريخ نشر اعلان بذلك في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر …

المادة 9

يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:- أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات ولا تحجب الرؤية وتضفي جمالا للموقع. ب- ترك مسافة لا تزيد على متر واحد …

المادة 10

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يحظر على كل شخص القيام بما يلي:- 1- بناء أو انشاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر على الطريق أو على اي قسم منه باستثناء المرخص منها. 2- تغطية أو إعاقة مجرى …

المادة 11

أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- يجب أن يتضمن الإذن الممنوح من القسم الفني في …

المادة 12

للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.

المادة 13

أ- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة تؤثر على الطريق أو على السلامة العامة لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بما يلزم لمنع الخطر الناشئ عنه. ب- اذا امتنع المالك عن القيام …

المادة 14

أ- يحظر وضع مواد إنشائية صلبة او سائلة على الطريق أو الرصيف أو استغلال أي منهما دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الرئيس او رئيس المجلس المحلي وفق الشروط المحددة وتسديد بدل الخدمات التي يقررها المجلس. ب- للمجلس اصلاح او ازالة الضرر والتشويه …

المادة 15

أ- إذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بطريق عام أو أي قسم منه بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لتلك الطريق فللرئيس أو رئيس المجلس المحلي اخطار مالك الأرض التي تمت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها بوجوب إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق، وإذا امتنع او …

المادة 16

أ- إذا اقتضت المصلحة العامة إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق فللرئيس او رئيس المجلس المحلي أن يرسل اخطارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال ووفق المواصفات والمخططات …

المادة 17

عند تبليغ الإخطار بمقتضى احكام هذا النظام الى مالك العقار وكان العقار مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين مجهول مكان الاقامة فيبلغ الى الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس نشر الإخطار في صحيفتين يوميتين …

المادة 18

أ- تحصل النفقات التي تتحقق على المكلفين بمقتضى احكام هذا النظام بالطريقة ذاتها التي تحصل فيها اموال البلدية . ب- تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه و كأنها تحققت بمقتضاه.

المادة 19

للرئيس او رئيس المجلس المحلي تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة لأي منهما بمقتضى احكام هذا النظام لأي موظف على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 20

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتحديد انواع الاشجار التي تزرع على جنبات الطرق وشكل الاحواض وأبعادها ومواصفاتها على الأرصفة.

المادة 22

يلغى نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم (73) لسنة 2009

اسأل مساعدك عن نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية