نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5400، ص 2947
- نُشر
- 5 حزيران 2016
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)
حياة القانون
نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية ساري
رقم 72 لسنة 2016 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947، نُشر في 5 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية . الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . اللجنة : لجنة إدارة شؤون الصندوق …
المادة 3
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة شؤون الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. -2 مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- رئيس …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- السعي لدعم الموارد المالية للصندوق. د- اصدار أوامر الصرف من الصندوق. هـ …
المادة 5
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تضعها اللجنة. ب- اعداد مشروع موازنة الصندوق. ج- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق. د - تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون …
المادة 6
-أ- يراعى في العقود والاشتراكات واي اتفاقيات يبرمها الصندوق ان تتوافق احكامها مع أحكام الشريعة الاسلامية. ب- للصندوق انشاء برنامج يسمى (برنامج التكافل التعاوني) يهدف الى التعاون المتبادل بين المشتركين في البرنامج وتقديم العون والمساعدة …
المادة 7
أ- تحدد أوجه الصرف من الصندوق على النحو التالي:- 1- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية. 2- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفقا لنظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع. 3- المبالغ المخصصة للمستفيدين …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.