التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2947
نُشر
5 حزيران 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم 72 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية ساري

رقم 72 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2947، نُشر في 5 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية . الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . اللجنة : لجنة إدارة شؤون الصندوق …

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة شؤون الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. -2 مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- رئيس …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- السعي لدعم الموارد المالية للصندوق. د- اصدار أوامر الصرف من الصندوق. هـ …

المادة 5

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تضعها اللجنة. ب- اعداد مشروع موازنة الصندوق. ج- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق. د - تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون …

المادة 6

-أ- يراعى في العقود والاشتراكات واي اتفاقيات يبرمها الصندوق ان تتوافق احكامها مع أحكام الشريعة الاسلامية. ب‌- للصندوق انشاء برنامج يسمى (برنامج التكافل التعاوني) يهدف الى التعاون المتبادل بين المشتركين في البرنامج وتقديم العون والمساعدة …

المادة 7

أ- تحدد أوجه الصرف من الصندوق على النحو التالي:- 1- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية. 2- المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفقا لنظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع. 3- المبالغ المخصصة للمستفيدين …

المادة 8

يصرف التعويض للمزارع والمستفيد عن الضرر خلال الموسم الزراعي الذي وقع فيه الضرر.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية