التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1487
نُشر
16 آذار 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف ساري

رقم 33 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1487، نُشر في 16 آذار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة. المجلس : المجلس الوطني لشؤون الأسرة . الأمين العام : أمين عام المجلس …

المادة 3

أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس الوزراء. 2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. 3- أمين عام …

المادة 4

يتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات …

المادة 5

أ- 1- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت …

المادة 6

يلتزم عضو الفريق بما يلي :- أ- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول متابعة نشاطات حماية الأسرة ومشاريعها وبرامجها في مؤسسته ونتائج تطبيق وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقها وتقديم التقارير الدورية عن …

المادة 7

أ - يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:- 1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 2 - تزويد أعضاء …

المادة 8

أ - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة في المجالات التالية:- 1- مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة من العنف وتحليل هذه التشريعات. 2- اعداد ملخصات السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحماية …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية