نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5418، ص 4810
- نُشر
- 1 أيلول 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)
حياة القانون
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية غير ساري
رقم 125 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810، نُشر في 1 أيلول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاستثمار . الهيئة: هيئة الاستثمار . الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . النشاط الاقتصادي : أي نشاط …
المادة 3
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :- أ- تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة . ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :- 1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية …
المادة 4
أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:- 1- بيع السلع التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص داخل المنطقة التنموية. 2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية …
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام:- أ- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة من نشاطها الاقتصادي المرخص في المنطقة التنموية المـتأتي من تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة متأتياً في المنطقة التنموية، و تستفيد من أي إعفاءات ضريبية سارية في …
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام القانون ، تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما يتعلق بفرض ضريبة الدخل و الغرامات و أي مبالغ أخرى مرتبطة بها و تدقيقها وتقديرها و تحصيلها و ملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها و أي إجراءات …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.