نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5793
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الزراعة العضوية غير ساري
رقم 133 لسنة 2016 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. اللجنة : اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع الذي يتم وصفه فـي بطاقـة البيان أو المـواد الإعلانية أو المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على أنـــه منتج عضوي أو بيولوجي أو ايكولوجي أو بكلمات لها المدلول …
المادة 4
أ- يقتصر الإنتاج النباتي العضوي على استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي المنتجة وفقاً لطريقة الزراعة العضوية . ب- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا النظام ، يجوز بموافقة الوزارة استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي التي لم يتم الحصول …
المادة 5
أ- يمنع تخزين المواد الأولية التي يجوز استعمالها في عملية الإنتاج الزراعي العضوي في المنشأة مع أي مواد أخرى لا تستعمل في الزراعة العضوية. ب- تنقل أي من المنتجات العضوية من منشأة إلى أخرى أو إلى أماكن الاتجار في لفائف أو حاويات أو عبوات …
المادة 6
أ- يجب أن تتم عملية التحضير وعملية التخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً للشروط التالية:- 1- في أماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية. 2- التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون …
المادة 7
المادة 8
على المشغل الالتزام بما يلي :- أ- إعلام جهة الإصدار التي يتعامل معها سنوياً في برنامج مفصل عن إنتاجه للزراعة العضوية. ب- الاحتفاظ بسجلات أصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر ومدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه وطبيعتها وكمياتها . ج- …
المادة 9
أ- على المشغل الذي يرغب في الحصول على شهادة الإنتاج الزراعي العضوي التسجيل في الوزارة لدى المديرية المعنية وتقديم جميع الوثائق والسجلات والمخططات اللازمة لهذه الغاية الى جهة الإصدار. ب- على المشغل عند طرحه للمنتجات العضوية في الأسواق أن …
المادة 10
أ- على المشغل المستورد للمنتجات العضوية القيام بما يلي:- 1- اعلام الوزارة بكل إرسالية منتجات عضوية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. 2- إرفاق شهادة من جهة الإصدار تؤكد ان المنتج عضوي. ب- تخضع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) …
المادة 11
أ- تلتزم جهة الإصدار بتزويد الوزارة بأسماء المشغلين المتعاقدين معها وإحصائية تبين المساحات المزروعة بمنتجات الزراعة العضوية ونوع هذه المنتجات وكمياتها بصورة منتظمة ووفقاً لما تحدده الوزارة لهذه الغاية. ب- لا يجوز تسجيل جهة الإصدار في وزارة …
المادة 12
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للزراعة العضوية " برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة البيئة. 3- ممثل عن مؤسسة الإقراض الزراعي. 4- ممثل عن …
المادة 13
أ- تشكل بقرار من الوزير (لجنة فنية) برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 3- مدير الإنتاج الحيواني. 4- رئيس قسم البستنة والمحطات أو رئيس …
المادة 14
أ- يخضع الإنتاج النباتي العضوي بشقه النباتي لفترة انتقالية لا تقل عن سنتين قبل زراعة أي من المحاصيل الزراعية الحولية وثلاث سنوات على الأقل قبل الحصاد لأول مرة لمنتجات المحاصيل المعمرة ما عدا المراعي. ب- للجنة الفنية بناء على طلب جهة …
المادة 15
أ- يلتزم المشغل خلال الفترة الانتقالية ، الالتزام بقواعد الانتاج النباتي العضوي بما في ذلك استعمال مدخلات الانتاج والمخصبات والمحسنات والمطهرات الكيماوية النباتية وفقاً للشروط الخاصة المنصوص عليها في المواصفة القياسية . ب- يجوز تسويق أي …
المادة 16
المادة 17
مع مراعاة أحكام هذا النظام، يتوجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وزيادتهما من خلال:- أ- زراعة البقوليات والمخصبات النباتية الخضراء أو النباتات ذات الجذور العميقة، واتباع الدورات الزراعية الملائمة لعدة سنوات. ب- إضافة الأسمدة …
المادة 18
يجوز عند تحضير الأسمدة العضوية ولرفع نشاط المادة المخمرة استخدام أي من المنتجات التالية :- أ- المنتجات المتكونة من مواد حيوية أو نباتية أو مواد مسموح بها من جهات الإصدار. ب- المنتجات البيوديناميكية من مسحوق الحجارة الطبيعية والمخلفات …
المادة 19
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، ووقوع إصابات وخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، تتخذ لمكافحة الآفات ودون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات التدابير الوقائية والعلاجية …
المادة 20
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :- 1- عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية مدة ثلاث سنوات قبل الجني. 2- عدم تعرض هذه المناطق لمواد …
المادة 21
يلتزم المشغل الذي يرغب في جمع النباتات البرية النامية بشكل تلقائي من المناطق الطبيعية والغابات والمناطق الزراعية بأحكام التشريعات ذات العلاقة، إضافة الى إعلام جهة الإصدار عن عمليات جمع النباتات البرية لاتخاذ التدابير الخاصة لإصدار شهادة …
المادة 22
أ- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة المستند إلى توصية المديرية المعنية في حال مخالفة جهة الإصدار أحكام هذا النظام اتخاذ أي من الجزاءات التالية :- 1- الانذار. 2- إلغاء التسجيل في حال عدم تصويب الجهة المخالفة أوضاعها وإخطار الجهات ذات …
المادة 23
أ- تحدد الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لترخيص جهات الإصدار بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. ب- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي بدل تستوفيه الوزارة.
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام الزراعة العضوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.