التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
58
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى ساري

رقم 153 لسنة 2016 · 58 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 107 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (58)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 58

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الأمين : أمين عمان . المجلس : مجلس الأمانة مدير المدينة : مدير مدينة عمان . المدير …

المادة 3

لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على خمسة عشر ألف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها .

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب بصفة الاستعجال إلا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها .

المادة 5

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في عمليات الشراء جميعها كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 6

يراعى في عمليات الشراء الحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط لمصلحة الأمانة .

المادة 7

يمنع في كل عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة .

المادة 8

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ - عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة …

المادة 9

تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة تطرحها الأمانة وتعتبر جزءا …

المادة 10

يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في …

المادة 11

يتم شراء اللوازم باستدراج العروض او الشراء المباشر او في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ - الشراء عن طريق استدراج العروض :- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب …

المادة 12

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و (11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة 13

أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة . 2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة . ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة …

المادة 14

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس . ب- تعقد اللجنة …

المادة 15

للجنة عطاءات الأمانة الاستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة ، وعلى جميع …

المادة 16

للجنة عطاءات الأمانة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات التي تخولها اليها .

المادة 17

يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الأمانة .

المادة 18

تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة بمقتضى أحكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الأمانة.

المادة 19

أ- تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على ألف دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات …

المادة 20

يجري تسلم مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن او أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في إدخال اللوازم التي تم شراؤها.

المادة 21

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1- مستندات الإدخال . 2- ضبط لجنة التسلم او (طلب المشترى المحلي). 3- الفاتورة او بوليصة الشحن . ب- تعزز مستندات إخراج اللوازم …

المادة 22

تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول ، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.

المادة 23

تنظم مستودعات لوازم الأمانة وفقا لأحدث الطرق والأساليب في التنظيم والإدارة وتمسك لهذه الغاية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة .

المادة 24

تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الأمين.

المادة 25

يتم إخراج اللوازم بموجب (مستند إخراج) معزز بنسخة من طلب صرف اللوازم ويوقع مستند الإخراج من مستلم اللوازم .

المادة 26

أ- إذا قرر الأمين ان اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة …

المادة 27

اذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر إتلافها وشطبها من القيود وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 28

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او أكثر او بأي وسيلة إعلان أخرى مناسبة .

المادة 29

أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى الى الأشخاص او الشركات او المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة يشكلها المجلس من بين أعضائه وتتولى اللجنة بيع هذه اللوازم …

المادة 30

لا يجوز تسليم اللوازم التي تم بيعها لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.

المادة 31

للأمين ان يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على ألفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة إقليمية او دولة أجنبية ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد …

المادة 32

للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ان يعير او يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة الى أي مجلس بلدي او قروي او أي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم .

المادة 33

عند إتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها أتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الإذن المعطى بالإتلاف او البيع .

المادة 34

للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم اذا تبين انها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 35

للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة ان لا يكون هناك إهمال او اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة الا بقرار من المجلس .

المادة 36

أ - للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى إذن الشطب في قيود …

المادة 37

الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي : أ- إنشاء وحدة للوازم في الامانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها …

المادة 38

على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم غير …

المادة 39

أ - يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر . ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما …

المادة 40

تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية :- أ - التنفيذ المباشر من قبل الأمانة. ب- طرح عطاء . ج- استدراج العروض . د - التلزيم عن طريق المفاوضة .

المادة 41

تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توافرها في المناقصين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات …

المادة 42

يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير …

المادة 43

يتم تنفيذ أشغال الأمانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 44

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1- لمواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء . 2- اذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار . 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او …

المادة 45

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض او التلزيم بالتفاوض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ- التنفيذ باستدراج العروض :- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على …

المادة 46

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و (45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 47

أ- يراعى عدم إجراء او إضافة او تغيير في شكل الأشغال او نوعيتها او كمياتها أثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة …

المادة 48

أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين . ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل او إضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذا …

المادة 49

لغايات هذا النظام ، تعتمد جداول التصنيف لمقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ الأشغال.

المادة 50

للأمين ان يهدي تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية ، واذا زادت قيمة الأشغال المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين …

المادة 51

للمجلس بتنسيب من الأمين بناء على توصية اللجنة المعنية حرمان أي متعهد من المشاركة بعطاءات او مشتريات الأمانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها .

المادة 52

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي :- أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة …

المادة 53

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصحيح.

المادة 54

تميز جميع لوازم الأمانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الأمين كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 55

اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.

المادة 56

للمجلس بناء على تنسيب الأمين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم .

المادة 57

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الكبرى.

المادة 58

يلغى نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (107) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية