نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5438، ص 610
- نُشر
- 1 شباط 2017
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)
حياة القانون
نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ساري
رقم 10 لسنة 2017 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610، نُشر في 1 شباط 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزيـــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العــــــــام : …
المادة 3
يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :- أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة …
المادة 4
تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:- أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص. ب- المـــنهج المتعدد الاختصاصات …
المادة 5
يشترط أن يتوافرفي المركز ما يلي :- أ- كادر وظيفي على النحوالتالي :- 1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة. 2- كادر إداري مساند: مدير وسكرتير ومحاسب …
المادة 6
أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام. ب- 1- يشترط في مقدم طلب ترخيص …
المادة 7
أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 8
المادة 9
على المركز :- أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا . ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم . ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.
المادة 10
المادة 11
للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره . ب- وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.