التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
نُشر
1 شباط 2017
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ساري

رقم 10 لسنة 2017 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610، نُشر في 1 شباط 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــــــــوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزيـــــــــــــــر : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العــــــــام : …

المادة 3

يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :- أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة …

المادة 4

تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:- أ‌- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص. ب‌- المـــنهج المتعدد الاختصاصات …

المادة 5

يشترط أن يتوافرفي المركز ما يلي :- أ- كادر وظيفي على النحوالتالي :- 1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة. 2- كادر إداري مساند: مدير وسكرتير ومحاسب …

المادة 6

أ- يجوز للاشخاص الطبيعيين والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والجهات التطوعية المحلية والاجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب لترخيص مركز وفقا لأحكام هذا النظام. ب- 1- يشترط في مقدم طلب ترخيص …

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 8

أ- يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير . ب- لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .

المادة 9

على المركز :- أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا . ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم . ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.

المادة 10

تستوفي الوزارة ما يلي :- أ- (1000) دينار بدل ترخيص المركز لأول مرة. ب- (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المادة 11

للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره . ب- وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم …

المادة 12

إذا قام أي شخص بإنشاء مركز أو مارس أيا من أعماله دون ترخيص فيصدر الوزير قرارا باغلاق المركز على ان يتم تنفيذ القرار وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة بالتنسيق مع الحاكم الإداري المختص.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية