التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8340
نُشر
18 تشرين الأول 2015
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 95 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8340)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية غير ساري

رقم 95 لسنة 2015 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8340، نُشر في 18 تشرين الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2021غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان : ديوان الخدمة المدنية . الرئيس : رئيس الديوان . الأمين العام : أمين عام الديوان. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب- الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون التوظيف ونظم المعلومات. 2- إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية. 3- إدارة العمليات المساندة. هـ- المديريات …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. 4- مكتب الرئيس . ب- يرتبط بالأمين العام كل من: 1- مساعد الأمين العام. 2- مديري الإدارات. 3- مكتب الأمين العام . ج- يرتبط بمدير إدارة شؤون …

المادة 5

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي قسم أو شعبة أو مكتب في أي محافظة أو إلغاء أي منها أو دمج أي منها في غيرها .

المادة 6

‌أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري الإدارات. 4- مديري المديريات والوحدات بمستوى مديرية. 5- مديري مكاتب الأقاليم. ب- …

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام مساعد الأمين العام ومديري الادارات وواجبات أي منهم . ب- مهام مديري المديريات والوحدات ورؤساء المكاتب والأقسام والشعب وواجبات كل …

المادة 8

تلغى تعليمات التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لديوان الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية