نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4668، ص 3458
- نُشر
- 15 تموز 2004
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)
حياة القانون
نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة ساري
رقم 85 لسنة 2004 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458، نُشر في 15 تموز 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 94 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 94 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة والاثار. الجمعيات السياحية: جمعيات المهن السياحية المنشأة بموجب قانون …
المادة 3
أ- ينشأ اتحاد يسمى (اتحاد الجمعيات السياحية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولـه بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح …
المادة 4
المادة 5
يهدف الاتحاد الى ما يلي:- أ-رعاية مصالح الجمعيات السياحية والعمل على تعزيز قدراتها وتوثيق التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها في قيامها بأنشطتها. ب- تعزيز التعاون بين الجمعيات السياحية والاتحادات وغرف السياحة على المستويين المحلي والدولي . ج- …
المادة 6
يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الـوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:- أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميـا . ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل …
المادة 7
أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة يتألف من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات السياحية. ب-1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق لمدة سنتين. 2- في حال شغور مركز أي من المشار اليهم في …
المادة 8
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم سياسة الاتحاد ورفعها الى الهيئة العامة لاقرارها والاشراف على تطبيقهـا. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للاتحاد ووضع الهيكل التنظيمي والاداري له والتعليمات التنظيمية اللازمة لهذه …
المادة 10
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة. 2- تمثيل الاتحاد لدى الغير. 3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وادارة جلساتها. 4- توقيع جميع المعاملات والشهادات . 5- توقيع السندات …
المادة 11
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل …
المادة 12
أ- يعين مدير للاتحاد بقرار من المجلس يحدد بموجبه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- تحدد صلاحيات المدير بمقتضى تعليمات يضعها المجلس. ج- يكون المدير مقررا للمجلس يتولى حفظ قيوده وسجلاته واعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين …
المادة 13
المادة 14
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس. ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس. ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد . د-اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات …
المادة 15
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة …
المادة 16
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت الالتزامات المترتـبة عليها للاتحاد. ب-يرفق بالدعوة للاجتماع غير …
المادة 17
المادة 18
أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه. ب-يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنيا ويجوز ان يكون بطريقة الاقتراع السري اذا قرر ذلك ربع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين في الاجتماع على الاقل.
المادة 19
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع الحاضرين مبلغين حكما بذلك الموعد.
المادة 20
يكون للاتحاد موازنة مستقلة و تبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ انشاء الاتحاد وتنتهي في اليوم الحادي …
المادة 21
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- (10%) من مجموع اشتراكات كل من الجمعيات السياحية، ويجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه النسبة اذا اقتضت مصلحة الاتحاد ذلك. ب-المساهمة التي قد ترصدها هيئة تنشيط السياحة …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.