نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5464، ص 3761
- نُشر
- 1 حزيران 2017
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)
حياة القانون
نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان ساري
رقم 51 لسنة 2017 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761، نُشر في 1 حزيران 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. المجلس : مجلس النقابة الطبيب : طبيب الأسنان المسجل في سجل …
المادة 3
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :- 1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب من إحدى كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب. 3- طبيب من …
المادة 4
المادة 5
يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمرللطبيب ما يلي:- أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات. ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا …
المادة 6
لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية:- أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة. ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة. ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط. د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل. هـ- عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية …
المادة 7
تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :- أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية. ج- الأيام العلمية المحلية والدولية. د-المحاضرات والأمسيات العلمية. هـ- ورشات …
المادة 8
يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ما يلي :- أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية. ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط. ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها …
المادة 9
1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها. 3- يجوز …
المادة 10
المادة 11
أ- الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي :- الوزارة. 2- النقابة . 3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- الخدمات الطبية الملكية. 5- الجهات الرسمية والمستشفيات …
المادة 12
المادة 13
أ- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين:- 1- دورة التعقيم ومنع العدوى. 2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي. ب- تحتسب الدورتان المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.