التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3761
نُشر
1 حزيران 2017
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان ساري

رقم 51 لسنة 2017 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3761، نُشر في 1 حزيران 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. المجلس : مجلس النقابة الطبيب : طبيب الأسنان المسجل في سجل …

المادة 3

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التعليم الطبي المستمر ) برئاسة طبيب يسميه المجلس وعضوية كل من :- 1- طبيب من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب من إحدى كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بالتناوب. 3- طبيب من …

المادة 4

يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة من الوزير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون نقابة أطباء الأسنان كل خمس سنوات على أن يكون الطبيب قد حقق خمسين ساعة تعليم طبي مستمر وفق سجلات النقابة على الاقل.

المادة 5

يشترط لاحتساب ساعات التعليم الطبي المستمرللطبيب ما يلي:- أ- أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة خلال السنة الواحدة عن خمس ساعات. ب- أن يحضر الطبيب مؤتمراً واحداً وورشة عمل واحدة على الأقل خلال مدة السنوات الخمس المشار اليها في المادة (4) من هذا …

المادة 6

لا تحتسب للطبيب ساعات التعليم الطبي المستمر في الحالات التالية:- أ- حضور نشاط غير معتمد من النقابة. ب- حضور النشاط ذاته اكثر من مرة. ج- عدم الحضور الفعلي للنشاط. د- عدم حضور النشاط العلمي بشكل كامل. هـ- عدم إبراز شهادة حضور النشاط الأصلية …

المادة 7

تعتمد الأنشطة التالية لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمروتجديد الترخيص :- أ- المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. ب- اللقاءات العلمية المحلية والدولية. ج- الأيام العلمية المحلية والدولية. د-المحاضرات والأمسيات العلمية. هـ- ورشات …

المادة 8

يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ما يلي :- أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية. ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط. ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها …

المادة 9

1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها. 3- يجوز …

المادة 10

لا تعتمد الأنشطة التالية لغايات التعليم الطبي المستمر:- أ- الأنشطة ذات الأهداف الترويجية او التجارية حتى لو تعلقت بموضوع صحي. ب- الأنشطة التي تقيمها جهات غير معتمدة وفق احكام هذا النظــام.

المادة 11

أ- الجهات المعتمدة لغايات إقامة أنشطة التعليم الطبي المستمر داخل المملكة ما يلي :- الوزارة. 2- النقابة . 3- الجامعات الرسمية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- الخدمات الطبية الملكية. 5- الجهات الرسمية والمستشفيات …

المادة 12

في حال رعاية النشاط من شركة أو أكثر تشترط موافقة المجلس وعلى الجهة طالبة اعتماد النشاط تقديم المعلومات جميعها الخاصة بالشركة مع طلب اعتماد النشاط وتقديم اي معلومات يطلبها المجلس لاحقاً.

المادة 13

أ‌- على كل طبيب أن يحضر لمرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات الدورتين التنشيطيتين التاليتين:- 1- دورة التعقيم ومنع العدوى. 2- دورة الإنعاش القلبي الرئوي. ب- تحتسب الدورتان المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث ساعات تعليم طبي مستمر …

المادة 14

لا تسري أحكام هذا النظام على الطبيب الذي يتجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية