نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5464، ص 3749
- نُشر
- 1 حزيران 2017
- المواد
- 34
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان ساري
رقم 50 لسنة 2017 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749، نُشر في 1 حزيران 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. المجلس : مجلس النقابة. النقيب : نقيب أطباء …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يلتزم العضو المسجل في النقابة بما يلي:- 1- مراعاة مبادئ الشرف والاستقامة. 2- المحافظة على الواجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والدستور الطبي وقرارات المجلس. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه …
المادة 6
أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على …
المادة 7
أ- يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:- 1- وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها و ألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه …
المادة 8
أ-1- يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلام والإعلان. 2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه الى المجلس مع بيان الأسباب . 3- على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق …
المادة 9
يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:- أ- وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي، على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه، أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية. ب- الإعلان عن أي منتج دوائي أو …
المادة 10
أ- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة العامة في تلك السنة. ب- يصدر المجلس في كل انتخابات بطاقة انتخاب لكل …
المادة 11
أ- يتولى المجلس المنتخب مهامه اعتبارا من إعلان نتائج الانتخابات وتنتهي مدته بانتخاب المجلس الجديد. ب- يتم توزيع المراكز على أعضاء المجلس في اجتماع يعقده خلال أسبوع من انتخابه ينتخب فيه نائبا للنقيب وأمين السر وأمناء الصناديق، وللمجلس …
المادة 12
يلتزم النقيب وأمين السر وأمناء الصناديق السابقون بتسليم الأوراق والسجلات والأموال والموجودات التي كانت بعهدتم جميعها بموجب محضر تسليم إلى المجلس المنتخب في اجتماع مشترك يعقد لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تسلم المجلس …
المادة 13
أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر. 2- إذا غادر العضو الجلسة بإذن من النقيب تسجل ساعة مغادرته دون أن يعتبر غائبا عن …
المادة 14
أ- يرأس النقيب اجتماعات النقابة وأنشطتها ويشرف على أعمال اللجان وأعضاء المجلس. ب- يشرف النقيب على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. ج- يوقع النقيب مراسلات النقابة الخارجية جميعها لا سيما المتعلقة بالجهات الرسمية والمؤسسات العامة.
المادة 15
يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:- أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال. ب- الإشراف على الموظفين الاداريين في النقابة. ج- توقيع المراسلات الداخلية المتعلقة …
المادة 16
أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:- 1- سجل الأطباء. 2- سجل الأطباء الاختصاصيين. 3- سجل الأطباء غير المزاولين. 4- سجل الأطباء المتقاعدين. 5- سجل المتقاعدين الممارسين. 6- سجل الأطباء المعلّقة عضويتهم. 7- سجل اللجان. 8- سجل …
المادة 17
أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه. 2- تقديم تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني. 3- استيفاء …
المادة 18
أ- تنظم الكتب الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ تحفظ نسخة منها في ملف الجهة المعنية حسب تصنيفها وأخرى في الملف العام، ويعطى كل كتاب رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة، وإذا كانت الكتب تتعلق بأحد الأعضاء فتحفظ نسخة منها في ملفه في النقابة. ب- …
المادة 19
المادة 20
أ - يزود المجلس مكتبة النقابة بالجديد من الكتب والمجلات والأفلام والأقراص المدمجة وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض وأي وسيلة علمية أخرى خاصة بطب الأسنان. ب- يحدد المجلس أوقاتا للمطالعة في المكتبة، ويحق للأطباء وطلبة طب الأسنان استعارة …
المادة 21
المادة 22
أ- ينتخب أعضاء مجلس الفرع من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع المسددين لالتزاماتهم حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان من سنة الانتخابات . ب- يحدد أعضاء مجلس كل فرع بواقع عضو لكل خمسين طبيب أسنان مسجلا في سجل النقابة عدا …
المادة 23
أ- تطبق على مجلس الفرع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في المجلس والنقابة. ب- يجري فتح حساب باسم الفرع في مصرف أو أكثر في مركز المحافظة ويفوض المجلس رئيس الفرع أو نائبه إضافة إلى أمين صندوق الفرع بالتوقيع على المعاملات المالية. ج- …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من القانون يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه بالمخالفة المنسوبة اليه والحضور امامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لاستماع أقواله بشأنها ، وعليه الاجابة عنها وعن أي ايضاحات بكل صراحة.
المادة 28
المادة 29
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1- أربعين ديناراً رسم تسجيل أو رسم إعادة تسجيل. 2- ثلاثين ديناراً رسم مزاولة المهنة تدفع قبل اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة. ب- إذا تخلف الطبيب عن دفع رسم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من …
المادة 30
أ- تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل المصادقة على الأوراق والشهادات والإجازات والتقارير التي تصدر عن الأطباء. ب- تستوفي النقابة مبلغ خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل أي شكوى ضد الطبيب من مقدم الشكوى. ج- تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير بدل …
المادة 31
أ- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة. ب- يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة اومستند او وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصديق كل نسخة منها. ج- يستوفى من الطبيب مبلغ عشرة دنانير مقابل التصديق …
المادة 32
تنفق واردات النقابة على مصاريف مقارها وفروعها ورواتب موظفيها ومستخدميها، وشراء ما يلزم من أثاث وكتب وصحف وإنارة وتدفئة وهاتف وبريد، والتمثيل الرسمي في المؤتمرات الطبية، وعلى مؤتمراتها ونشاطاتها العلمية والمهنية والثقافية والنقابية …
المادة 33
المادة 34
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.