نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6036
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)
حياة القانون
نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل غير ساري
رقم 44 لسنة 2015 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العــدل. الوزير : وزير العدل. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل. حساب القضاة : حساب …
المادة 3
المادة 4
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من:- 1- رئيس النيابة العامة نائباً للرئيس. 2- أحد قضاة محكمة التمييز يختاره المجلس القضائي لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- رئيس محكمة استئناف عمـــان. 4- أمين عام …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- …
المادة 6
أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية فيها وثلاثة من موظفي المحاكم يسميهم الوزير. 2- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة . ب- …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة إلا بقرار من المجلس أو اللجنة، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة …
المادة 9
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي:- 1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء. 2- نسبة (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه. 3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب. 4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب …
المادة 11
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب القضاة ووفقاً لما يقرره المجلس ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة . 2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتبه الشهري أو نسبة منه على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) …
المادة 12
أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي احيل على التقاعد او الاستيداع أو الذي يعمل خارج المملكة ان يستمر في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.