التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل غير ساري

رقم 44 لسنة 2015 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء رقم 76 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (46)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العــدل. الوزير : وزير العدل. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل. حساب القضاة : حساب …

المادة 3

يكون الاشتراك في الصندوق في الحسابين التاليين وفقاً لما يلي:- أ- حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة. ب- حساب موظفي الوزارة ويشترك فيه موظفو الوزارة العاملون فيها بصورة فعلية.

المادة 4

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من:- 1- رئيس النيابة العامة نائباً للرئيس. 2- أحد قضاة محكمة التمييز يختاره المجلس القضائي لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- رئيس محكمة استئناف عمـــان. 4- أمين عام …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- …

المادة 6

أ-1- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي الوزارة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية فيها وثلاثة من موظفي المحاكم يسميهم الوزير. 2- يكون مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة . ب- …

المادة 7

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر لحساب القضاة وحساب موظفي الوزارة يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها.

المادة 8

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة إلا بقرار من المجلس أو اللجنة، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة …

المادة 9

يجتمع كل من المجلس واللجنة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس لدراسة أوجه استثمار أموال الصندوق والحسابين فيه وتنمية مواردهما المالية، وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي:- 1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء. 2- نسبة (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه. 3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب. 4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب …

المادة 11

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب القضاة ووفقاً لما يقرره المجلس ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة . 2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتبه الشهري أو نسبة منه على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) …

المادة 12

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب …

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة أو حساب موظفي الوزارة بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي احيل على التقاعد او الاستيداع أو الذي يعمل خارج المملكة ان يستمر في …

المادة 14

تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب موظفي الوزارة في الصندوق أموالاً عامة.

المادة 15

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه .

المادة 16

يصدر رئيس المجلس القضائي أو الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء رقم (76) لسنة 2010 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية