التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
45
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 19 لسنة 1999 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407، نُشر في 15 نيسان 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2015
2015بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الأردني رقم 40 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الأردني رقم 40 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام لوازم البنك المركزي الاردني رقم 77 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لوازم البنك المركزي الاردني رقم 8 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم البنك المركزي الاردني لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك. المحافظ: محافظ البنك. اللجنة: لجنة اللوازم المشكلة بموجب احكام هذا …

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها. ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك. د- تطوير …

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب …

المادة 5

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثرها جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد. ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى …

المادة 6

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- اعطاء …

المادة 7

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على …

المادة 8

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة البنك.

المادة 9

مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت …

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار …

المادة 11

لجنة اللوازم -------- أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم …

المادة 12

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المحافظ. ب- يلتزم …

المادة 13

يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، وله أن يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 14

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل البنك او خارجه بموافقة المحافظ للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح هولاء الخبراء والفنيين من خارج البنك مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي …

المادة 15

يتولى المحافظ أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

تورد باسم البنك اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها.

المادة 17

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، أما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين …

المادة 18

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للبنك …

المادة 19

تسلم اللوازم وادخالها أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى …

المادة 20

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات بتقديم فاتورة اصلية موقعه حسب الاصول.

المادة 21

ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر التسليم ، ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء اللجنة.

المادة 22

توسم جميع مشتريات البنك من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على أن تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها المحافظ.

المادة 23

يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ- مستند الادخال. ب- محضر لجنة تسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار. ج- الفاتورة الاصلية.

المادة 24

تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسلم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند خزنها في هذه المستودعات.

المادة 25

القيود والسجلات تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة البيانات.

المادة 26

يلتزم أمين المستودع في البنك بما يلي:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 27

يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات او المستندات او البطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية.

المادة 28

صيانة اللوازم والمحافظة عليها يجب على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.

المادة 29

للبنك ان يعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.

المادة 30

يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها.

المادة 31

بيع اللوازم واتلافها وشطبها يتم بيع اللوازم في الحالات التالية:- أ- اذا كانت فائظة عن الحاجة. ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ج- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجها.

المادة 32

تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمتها التقديرية أكثر من …

المادة 33

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في …

المادة 34

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال.

المادة 35

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن.

المادة 36

صرف اللوازم تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

المادة 37

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج أصولي موقعا من أمين المستودع وممن تسلمها.

المادة 38

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار0 ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ …

المادة 39

اذا اقتنع المحافظ بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البنك للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه يجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود.

المادة 40

الاعارة والاهداء للمحافظ ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة إليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.

المادة 41

للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم البنك الا …

المادة 42

أحكام عامة وختامية تجري دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي جردا كاملاً لموجودات البنك من اللوازم المختلفة كلما رأى المحافظ ذلك ضروريا وله ان يشكل لجنة جرد لهذا العرض.

المادة 43

للمحافظ ان يطلب تقديم كفالة بنكية من أمين المستودع او أي موظف آخر يحتفظ بعهدته باللوازم بمبلغ يتناسب مع مقدار ما بعهدته منها.

المادة 44

يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 45

يلغى نظام لوازم البنك المركزي الاردني رقم (8) لسنة 1970 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية