نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2133، ص 57
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1968
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 6 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57)
حياة القانون
نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت ساري
رقم 6 لسنة 1971 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 57، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للآلفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة للمنظمة وانجاز كافة المعاملات المتعلقة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ - تؤلف لجنة عطاءات ومشتريات برآسة نائب المدير العام وعضوية رئيس قسم المحاسبة وموظف آخر من موظفي المنظمة يختاره المدير العام. ب - في حالة غياب احد اعضاء هذه اللجنة ينتدب المدير العام موظفا يقوم مقامه. ج - يعين المدير العام احد …
المادة 5
يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: - أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء. ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشتريات يوافق عليه المدير العام دون طرح عطاء. ج - من ماية دينار الى …
المادة 6
المادة 7
للجنة المشتريات ، بموافقة المدير العام ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المنظمة حسبما ترى ذلك ضروريا لغايات محددة وتنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة المشتريات نسخة عن قراراتها.
المادة 8
المادة 9
للمدير العام ان يطلب بواسطة لجنة المشتريات دون اعلان في الجرائد من شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ان يتقدموا للآشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية: أ - عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تدقق لجنة المشتريات العطاءات وتفحص العينات المرفقة بها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة وعليها ان تستأنس بالخبرة الفنية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرر جودة المواد ومطابقتها للشروط.
المادة 13
أ -لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب - لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الموعد المعين.
المادة 14
أ - يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ويجوز للجنة المشتريات ان لا تتقيد باقل الاسعار اذا كان المناقص جمعية تعاونية ولها ان ترفض قبول اي عطاء لعدم مقدرة مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
في حالة عدم تقديم عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام ان تؤمن الشراء بمعرفتها محليا او من البلاد العربية المجاورة او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اذا قصر المتعهد الذي أحيل عليه العطاء في تقديم اللوازم او خالف شروط العطاء فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (31) ان تعلم لجنة المشتريات للنظر في ذلك ويكون قرارها خاضعا لموافقة المدير العام:
المادة 22
المادة 23
المادة 23- تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المنظمة من خارج المملكة باسم المنظمة التعاونة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض او معتمد التخليص بالتخليص عليها وانجاء كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 24
يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل شحنها الى مكان التسليم ، ولدى اكتشاف اي عطب …
المادة 25
أ - اذا تم نقل اللوازم بواسطة السيارات فتنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض او معتمد التخليص بعد توقيعها من المسئول عن السيارة ان امكن ويوقع …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يكون رئيس لجنة المشتريات مسئولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن أو الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والتسليم والاستلام.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ تؤلف لجنة استلام يعينها المدير العام تتولى تسلم اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لشروط الشراء وتقرر استلامها او رفضها. ب- بعد قبول اللوازم توقع لجنة الاستلام على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور …
المادة 32
المادة 33
تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:- أ) اللوازم الواردة من الخارج مستند الادخالات تقرير عن اللوازم الواردة. النسخ الاولى من القوائم ب) المشتريات المحلية:- 1- مستند الادخالات 2 - فاتورة باللوازم المشتراة. 3 - نسخة مستند الصرف …
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للآستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للآستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح والقرطاسية ولوازم السيارات التي تفقد شكلها بالاستعمال ومما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند …
المادة 36
تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم ، وجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستند الاخراجات مع تقرير …
المادة 37
المادة 38
أ - تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حينما جرى صرفها ، وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعينه المدير العام ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع وتقيد اللوازم …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر نائب المدير العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ، ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونة منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حست ترتيب …
المادة 41
لا يجوز ان تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.
المادة 42
على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او وضع مواد اخرى ان يشير على مستندات الاخراجات لتلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.
المادة 43
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع. وفي حالة …
المادة 44
تباع الوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير العام وفق الاصول المقررة في المادة 5 من هذا النظام ولا يجوز بيع اللوازم الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطي شهادة بعدم …
المادة 45
المادة 46
عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للآستعمال يجب ان يشار الى القرار الصادر بذلك في مستند الاخراجات وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للآستعمال على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 47
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه ومقداره وتقيد في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 48
المادة 49
المادة 49- أ - يحتفط مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام متسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة. ب - ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولايجوز استعمال سجل جديد مالم …
المادة 50
يفتح في المنظمة سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب تؤيد كل نفذة فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او …
المادة 51
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها ادخالات واخراجات اللوازم عند توزيعها على فروع المنظمة المختلفة بما فيه الآلات والادوات ويحتفظ كل فرع بسجل مماثل خاص به. ب - يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام. ج - يرسل كل …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات اوالطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضائه ازاء اي تصحيح يجرية في السجل ومستندات - الادخالات ، اما …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (32/ز) من قانون التعاون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.